بعده هل يعيده أم لا قيل إذا بقي بعده لشراء زاد وصلاة جماعة لم يعده وقيل يعيده إذا قام لتمريض ونحوه وقال أبو حنيفة لا يعيد ولو أقام شهرين ثم هل يشرع في حق المعتمر قيل لا يلزمه لأنه لم يرد إلا في الحج وقال الثوري يجب على المعتمر أيضا وإلا لزمه دم وعن بن الزبير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمائة صلاة رواه أحمد وصححه بن حبان وعن بن الزبير رضي الله عنهما هو عند الإطلاق يراد به عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا الإشارة تفيد أنه الموجود عند الخطاب فلا يدخل في الحكم ما زيد فيه أفضل من ألف صلاة وفي رواية خير وفي أخرى تعدل ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمائة صلاة وفي لفظ عند بن ماجه وبن زنجويه وبن عساكر من حديث أنس صلاة في مسجدي بخمسين ألف صلاة وإسناده ضعيف وفي لفظ عند أحمد من حديث بن عمر وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه وفي لفظ عن جابر أفضل من ألف صلاة فيما سواه أخرجها أحمد وغيره رواه أحمد وصححه بن حبان وروى الطبراني عن أبى الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة والصلاة في مسجدي بألف صلاة والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة ورواه بن عبد البر من طريق البزار ثم قال هذا إسناد حسن قلت فعلى هذا يحمل قوله في حديث بن الزبير بمائة صلاة أي من صلاة مسجدي فتكون مائة ألف صلاة فيتوافق الحديثان قال أبو محمد بن حزم رواه بن الزبير عن عمر بن الخطاب بسند كالشمس في الصحة ولا مخالف لهما من الصحابة فصار كالإجماع وقد روي بألفاظ كثيرة عن جماعة من الصحابة وعددهم فيما اطلعت عليه خمسة عشر صحابيا وسرد أسماءهم وهذا الحديث وما في معناه دال على أفضلية المسجدين على غيرهما من مساجد الأرض وعلى تفاضلهما فيما بينهما وقد اختلفت أعداد المضاعفة كما عرفت والأكثر دال على عدم اعتبار مفهوم الأقل والحكم للأكثر لأنه صريح وسبقت إشارة إلى أن الأفضلية في مسجده صلى الله عليه وسلم خاصة بالموجود في عصره قال النووي لقوله في مسجدي فالإضافة للعهد قلت ولقوله هذا ومثل ما قاله النووي من الاختصاص نقل المصنف عن بن عقيل الحنبلي وقال الآخرون إنه لا اختصاص للموجود حال تكلمه صلى الله عليه وسلم بل كل ما زيد فيه داخل في الفضيلة وفائدة الإضافة الدلالة على اختصاصه دون غيره من مساجد المدينة لا أنها للاحتراز عما يزيد فيه قلت بل فائدة الإضافة الأمران معا قال من عمم الفضيلة فيما زيد فيه إنه يشهد لهذا ما رواه بن أبي شيبة والديلمي في مسند الفردوس من حديث أبي هريرة مرفوعا لو مد هذا المسجد إلى صنعاء لكان مسجدي وروى الديلمي مرفوعا هذا مسجدي وما زيد فهو منه وفي سنده عبد الله بن سعيد المقبري وهو واه وأخرج الديلمي أيضا حديثا آخر في معناه إلا أنه حديث معضل وأخرج بن أبي شيبة عن بن عمر قال زاد عمر في المسجد