وجزم به إمام الحرمين وقيل في حجة الوداع وقواه النووي وقال هو الصحيح المشهور وقال القاضي عياض كان في الموضعين قال النووي ولا يبعد ذلك وبمثله قال بن دقيق العيد قال المصنف وهذا هو المتعين لتظافر الروايات بذلك والحديث دليل على مشروعية الحلق والتقصير وأن الحلق أفضل هذا ويجب في حلق الرأس استكمال حلقه عند الهادوية ومالك وأحمد وقيل هو الأفضل ويجزئ الأقل فقيل الربع وقيل النصف وقيل أقل ما يجب حلق ثلاث شعرات وقيل شعرة واحدة والخلاف في التقصير في التفضيل مثل هذا وأما مقداره فيكون مقدار أنملة وقيل إذا اقتصر على دونها أجزأ وهذا كله في حق الرجال ثم هو أي تفضيل الحلق على التقصير أيضا في حق الحاج والمعتمر وأما المتمتع فإنه صلى الله عليه وسلم خيره بين الحلق والتقصير كما في رواية البخاري بلفظ ثم يحلقوا أو يقصروا وظاهر الحديث استواء الأمرين في حق المتمتع وفصل المصنف في الفتح فقال إن كان بحيث يطلع شعره فالأولى له الحلق وإلا فالتقصير ليقع الحلق في الحج وبين وجه التفصيل في الفتح وأما النساء فالمشروع في حقهن التقصير إجماعا وأخرج أبو داود من حديث بن عباس ليس على النساء حلق وإنما على النساء التقصير وأخرج الترمذي من حديث علي عليه السلام نهى أن تحلق المرأة رأسها وهل يجزئ لو حلقت قال بعض الشافعية يجزئ ويكره لها ذلك وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح قال اذبح ولا حرج وجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال ارم ولا حرج فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج متفق عليه وعن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك رواه البخاري وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع أي يوم النحر بعد الزوال وهو على راحلته يخطب عند الجمرة فجعلوا يسألونه فقال رجل قال المصنف لم أقف على اسمه بعد البحث الشديد لم أشعر أي لم أفطن ولم أعلم فحلقت قبل أن أذبح قال اذبح أي الهدي والذبح ما يكون في الحلق ولا حرج أي لا إثم وجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت النحر ما يكون في اللبة قبل أن أرمي جمرة العقبة قال ارم ولا حرج فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج متفق عليه اعلم أن الوظائف على الحاج يوم النحر أربع الرمي لجمرة العقبة ثم نحر الهدي أو ذبحه ثم الحلق أو التقصير ثم طواف الإفاضة هذا هو الترتيب المشروع فيها وهكذا فعل صلى الله عليه وسلم في حجته ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنى فنحر وقال للحالق خذ ولا نزاع في هذا للحاج مطلقا ونازع بعض الفقهاء في القارن فقال لا يحلق حتى يطوف والحديث دليل على أنه يجوز تقديم بعض هذه الأشياء وتأخيرها وأنه لا ضيق ولا إثم على من قدم أو أخر فاختلف العلماء في ذلك فذهب الشافعي وجمهور السلف وفقهاء أصحاب الحديث والعلماء إلى الجواز وأنه لا يجب الدم على من فعل ذلك لقوله للسائل ولا حرج فإنه ظاهر في نفي الإثم والفدية معا لأن اسم الضيق يشملهما قال الطبري لم يسقط النبي صلى الله عليه وسلم الحرج إلا وقد أجزأ الفعل إذ لو لم يجزئه لأمره بالإعادة لأن الجهل والنسيان لا يضعان عن المكلف الحكم الذي يلزمه في الحج كما لو ترك