وعن يعلى بن أمية قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطبعا ببرد أخضر رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم مضطبعا ببرد أخضر رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي الاضطباع افتعال من الضبع وهو العضو ويسمى التأبط لأنه يجعل وسط الرداء تحت الإبط ويبدي ضبعه الأيمن وقيل يبدي ضبعيه وفي النهاية هو أن يأخذ الإزار أو البرد ويجعله تحت إبطه الأيمن ويلقي طرفيه على كتفه الأيسر من جهتي صدره وظهره وأخرج أبو داود عن بن عباس اضطبع فكبر واستلم وكبر ثم رمل ثلاثة أطواف كانوا إذا بلغوا الركن اليماني وتغيبوا من قريش مشوا ثم يطلعون عليهم يرملون تقول قريش كأنهم الغزلان قال بن عباس فكانت سنة وأول ما اضطبعوا في عمرة القضاء ليستعينوا بذلك على الرمل ليرى المشركون قوتهم ثم صار سنة ويضطبع في الأشواط السبعة فإذا قضى طوافه سوى ثيابه ولم يضطبع في ركعتي الطواف وقيل في الثلاثة الأولى لا غير وعن أنس رضي الله عنه قال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه متفق عليه وعن أنس رضي الله عنه قال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه متفق عليه تقدم أن الإهلال رفع الصوت بالتلبية وأول وقته من حين الإحرام إلى الشروع في الإحلال وهو في الحج إلى أن يأخذ في رمي جمرة العقبة وفي العمرة إلى الطواف ودل الحديث على أنه من كبر مكان التلبية فلا نكير عليه بل هو سنة لأنه يريد أنس أنهم كانوا يفعلون ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم فيقر كلا على ما قاله إلا أن الحديث ورد في صفة غدوهم من منى إلى عرفات وفيه رد على من قال يقطع التلبية بعد صبح يوم عرفة وعن بن عباس رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل أو قال في الضعفة من جمع بليل متفق عليه وعن بن عباس رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل بفتح المثلثة وفتح القاف وهو متاع المسافر كما في النهاية أو قال في الضعفة شك من الراوي من جمع بفتح الجيم وسكون الميم علم المزدلفة سميت به لأن آدم وحواء لما أهبطا اجتمعا بها كما في النهاية بليل وقد علم أن من السنة أنه لا بد من المبيت بجمع وأنه لا يفيض من بات بها إلا بعد صلاة الفجر بها ثم يقف في المشعر الحرام ولا يدفع منه إلا بعد إسفار الفجر جدا ويدفع قبل طلوع الشمس وقد كانت الجاهلية لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير كيما نغير فخالفهم صلى الله عليه وسلم إلا أن حديث بن عباس هذا ونحوه دل على الرخصة للضعفة في عدم استكمال المبيت والنساء كالضعفة أيضا لحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعن بضم الظاء والعين المهملة وسكونها جمع ظعينة وهي المرأة في الهودج ثم أطلق على المرأة وعلى الهودج بلا امرأة كما في النهاية وعن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله وكانت ثبطة تعني ثقيلة فأذن لها متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله وكانت ثبطة بفتح المثلثة وسكون الموحدة فسرها قوله تعني ثقيلة فأذن لها متفق عليهما على حديث بن عباس وعائشة وفيه دليل على جواز الدفع