الترجل والغسل والحلق وبالميامن في الوضوء والغسل والأكل والشرب وغير ذلك قال النووي قاعدة الشرع المستمرة البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين وما كان بضدها استحب فيه التياسر ويأتي الحديث في الوضوء قريبا وهذه الدلالة للحديث مبنية على أن لفظ يعجبه يدل على استحباب ذلك شرعا وقد ذكرنا تحقيقه في حواشي شرح العمدة عند الكلام على هذا الحديث وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم أخرجه الأربعة وصححه بن خزيمة وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم أخرجه الأربعة وصححه بن خزيمة وأخرجه أحمد وبن حبان والبيهقي وزاد فيه وإذا لبستم قال بن دقيق العيد هو حقيق بأن يصحح والحديث دليل على البداءة بالميامن عند الوضوء في غسل اليدين والرجلين وأما غيرهما كالوجه والرأس فظاهر أيضا شمولهما إلا أنه لم يقل أحد به فيهما ولا ورد في أحاديث التعليم بخلاف اليدين والرجلين فأحاديث التعليم وردت بتقديم اليمنى فيهما على اليسرى في حديث عثمان الذي مضى وغيره والآية مجملة بينتها السنة واختلف في وجوب ذلك ولا كلام في أنه الأولى فعند الهادوية يجب لحديث الكتاب وهو بلفظ الأمر وهو للوجوب في أصله وباستمرار فعله صلى الله عليه وسلم له فإنه ما روي أنه توضأ مرة واحدة بخلافه إلا ما يأتي من حديث بن عباس ولأنه فعله بيانا للواجب فيجب ولحديث بن عمر وزيد بن ثابت وأبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم توضأ على الولاء ثم قال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به وله طرق يشد بعضها بعضا وقالت الحنفية وجماعة لا يجب الترتيب بين أعضاء الوضوء ولا بين اليمنى واليسرى من اليدين والرجلين قالوا الواو في الاية لا تقتضي الترتيب وبأنه قد روى عن علي عليه السلام أنه بدأ بمياسره وبأنه قال ما أبالي بشمالي بدأت أم بيميني إذا أتممت الوضوء وأجيب عنه بأنهما أثران غير ثابتين فلا تقوم بهما حجة ولا يقاومان ما سلف وإن كان الدارقطني قد أخرج حديث علي ولم يضعفه وأخرجه من طرق بألفاظ لكنها موقوفة كلها وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين أخرجه مسلم وعن المغيرة بضم الميم فغين معجمة مكسورة فياء وراء يكنى أبا عبد الله أو أبا عيسى أسلم عام الخندق وقدم مهاجرا وأول مشاهده الحديبية وفاته سنة خمسين من الهجرة بالكوفة وكان عاملا عليها من قبل معاوية وهو بن شعبة بضم الشين المعجمة وسكون العين المهملة فموحدة مفتوحة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته في القاموس الناصية والناصاة قصاص الشعر وعلى العمامة والخفين تثنية خف بالخاء المعجمة مضمومة أي ومسح عليهما أخرجه مسلم ولم يخرجه البخاري ووهم من نسبه إليهما والحديث دليل على عدم جواز الاقتصار على مسح الناصية وقال زيد بن علي عليه السلام وأبو حنيفة يجوز الاقتصار وقال بن القيم ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه ألبتة لكن كان إذا مسح بناصيته كمل على العمامة كما في حديث المغيرة هذا وقد ذكر الدارقطني أنه رواه عن ستين رجلا وأما الاقتصار على العمامة بالمسح فلم يقل به الجمهور وقال بن القيم إنه صلى الله عليه وسلم كان