ليلة سبع وعشرين أو كذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر البواقي في الوتر منها وروى أحمد من حديث علي مرفوعا إن غلبتم فلا تغلبوا على السبع البواقي وجمع بين الروايات بأن العشر للاحتياط منها وكذلك السبع والتسع لأن ذلك هو المظنة وهو أقصى ما يظن فيه الإدراك وفي الحديث دليل على عظم شأن الرؤيا وجواز الاستناد إليها في الأمور الوجودية بشرط أن لا تخالف القواعد الشرعية وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر ليلة سبع وعشرين رواه أبو داود والراجح وقفه وقد اختلف في تعيينها على أربعين قولا أوردتها في فتح الباري وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر ليلة سبع وعشرين رواه أبو داود مرفوعا والراجح وقفه على معاوية وله حكم الرفع وقد اختلف في تعيينها على أربعين قولا أوردتها في فتح الباري ولا حاجة إلى سردها لأن منها ما ليس في تعيينها كالقول بأنها رفعت والقول بإنكارها من أصلها فإن هذه عدها المصنف من الأربعين وفيها أقوال أخر لا دليل عليها وأظهر الأقوال أنها في السبع الأواخر وقال المصنف في فتح الباري بعد سرده الأقوال وأرجحها كلها أنها في وتر العشر الأواخر وأنها تنتقل كما يفهم من حديث هذا الباب وأرجاها أوتار الوتر عند الشافعية إحدى وعشرون أو ثالث وعشرون على ما في حديثي أبي سعيد وعبد الله بن أنيس وأرجاها عند الجمهور ليلة سبع وعشرين وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني رواه الخمسة غير أبي داود وصححه الترمذي والحاكم قيل علامتها أن المطلع عليها يرى كل شيء ساجدا وقيل يرى الأنوار في كل مكان ساطعة حتى المواضع المظلمة وقيل يسمع سلاما أو خطابا من الملائكة وقيل علامتها استجابة دعاء من وقعت له وقال الطبري ذلك غير لازم فإنها قد تحصل ولا يرى شيء ولا يسمع واختلف العلماء هل يقع الثواب المرتب لمن اتفق أنه وافقها ولم يظهر له شيء أو يتوقف ذلك على كشفها ذهب إلى الأول الطبري وبن العربي وآخرون وإلى الثاني ذهب الأكثرون ويدل له ما وقع عند مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ من يقم ليلة القدر فيوافقها قال النووي أي يعلم أنها ليلة القدر ويحتمل أن يراد يوافقها في نفس الأمر وإن لم يعلم هو ذلك ورجح هذا المصنف قال ولا أنكر حصول الثواب الجزيل لمن قام لابتغاء ليلة القدر وإن لم يوفق لها وإنما الكلام في حصول الثواب المعين الموعود به وهو مغفرة ما تقدم من ذنبه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى متفق عليه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد بضم الدال المهملة على أنه نفي ويروى بسكونها على أنه نهي الرحال جمع رحل وهو للبعير كالسرج للفرس وشده هنا كناية عن السفر لأنه لازمه غالبا إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام أي المحرم ومسجدي هذا والمسجد الأقصى