فقد الهدي وذهب آخرون إلى أنه يصومها المتمتع ومن تعذر عليه الهدي وهو المحصر والقارن لعموم الآية ولما أفاده وعن عائشة وبن عمر رضي الله عنهم قالا لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي رواه البخاري فإنه أفاد أن صوم أيام التشريق جائز رخصة لمن لم يجد الهدي وكان متمتعا أو قارنا أو محصرا لإطلاق الحديث بناء على أن فاعل يرخص هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه مرفوع وفي ذلك أقوال ثلاثة ثالثها أنه إن أضاف ذلك إلى عهده صلى الله عليه وسلم كان حجة وإلا فلا وقد ورد التصريح بالفاعل في رواية للدارقطني والطحاوي إلا أنها بإسناد ضعيف ولفظها رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتمتع إذا لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق إلا أنه خص المتمتع فلا يكون حجة لأهل هذا القول وقد روي من فعل عائشة وأبي بكر وفتيا لعلي عليه السلام وذهب جماعة إلى أن النهي للتنزيه وأنه يجوز صومها لكل واحد وهو قول لا ينهض عليه دليل وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم رواه مسلم الحديث دليل على تحريم تخصيص ليلة الجمعة بالعبادة بصلاة وتلاوة غير معتادة إلا ما ورد به النص على ذلك كقراءة سورة الكهف فإنه ورد تخصيص ليلة الجمعة بقراءتها وسور أخر وردت بها أحاديث فيها مقال وقد دل هذا بعمومه على عدم مشروعية صلاة الرغائب في أول ليلة جمعة من رجب ولو ثبت حديثها لكان مخصصا لها من عموم النهي لكن حديثها تكلم العلماء عليه وحكموا بأنه موضوع ودل على تحريم النفل بصوم يومها منفردا قال بن المنذر ثبت النهي عن صوم الجمعة كما ثبت عن صوم العيد وقال أبو جعفر الطبري يفرق بين العيد والجمعة بأن الإجماع منعقد على تحريم صوم العيد ولو صام قبله أو بعده وذهب الجمهور إلى أن النهي عن إفراد الجمعة بالصوم للتنزيه مستدلين بحديث بن مسعود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام وقلما كان يفطر يوم الجمعة أخرجه الترمذي وحسنه فكان فعله صلى الله عليه وسلم قرينة على أن النهي ليس للتحريم وأجيب عنه بأنه يحتمل أنه كان يصوم يوما قبله أو بعده ومع الاحتمال لا يتم الاستدلال واختلف في وجه حكمة تحريم صومه على أقوال أظهرها أنه يوم عيد كما روي من حديث أبي هريرة مرفوعا يوم الجمعة يوم عيدكم وأخرج بن أبي شيبة بإسناد حسن عن علي رضي الله عنه قال من كان منكم متطوعا من الشهر فليصم يوم الخميس ولا يصم يوم الجمعة فإنه يوم طعام وشراب وذكر وهذا أيضا من أدلة تحريم صومه ولا يلزم أن يكون كالعيد من كل وجه فإنه تزول حرمة صومه بصيام يوم قبله ويوم بعده كما يفيده قوله وعنه أيضا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده متفق