الحديث الصحيح وأما قيام مكلف بعبادة عن غيره فقد ثبت في الحج بالنص الثابت فيثبت في الصوم به فلا عذر عن العمل به واعتذار المالكية عنه بعدم عمل أهل المدينة به مبني على أن تركهم العمل بالحديث حجة وليس كذلك كما عرف في الأصول وكذلك اعتذار الحنفية بأن الراوي أفتى بخلاف ما روى عذر غير مقبول إذ العبرة بما روى لا بما رأى كما عرف فيها أيضا ثم اختلف القائلون بإجزاء الصيام عن الميت هل يختص ذلك بالولي أو لا فقيل لا يختص بالولي بل لو صام عنه الأجنبي بأمره أجزأ كما في الحج وإنما ذكر الولي في الحديث للغالب وقيل يصح أن يستقل به الأجنبي بغير أمر لأنه قد شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالدين حيث قال فدين الله أحق أن يقضى فكما أن الدين لا يختص بقضائه القريب فالصوم مثله وللقريب أن يستنيب باب صوم التطوع وما نهي عن صومه عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه أو بعثت فيه وأنزل علي فيه رواه مسلم قد استشكل تكفير ما لم يقع وهو ذنب السنة الآتية وأجيب بأن المراد أنه يوفق فيها لعدم الإتيان بذنب وسماه تكفيرا لمناسبة الماضية أو أنه إن أوقع فيها ذنبا وفق للإتيان بما يكفره وأما صوم يوم عاشوراء وهو العاشر من شهر المحرم عند الجماهير فإنه قد كان واجبا قبل فرض رمضان ثم صار بعده مستحبا وأفاد الحديث أن صوم يوم عرفة أفضل من صوم يوم عاشوراء وعلل صلى الله عليه وسلم شرعية صوم يوم الاثنين بأنه ولد فيه أو بعث فيه أو أنزل عليه فيه وكأنه شك من الراوي وقد اتفق أنه صلى الله عليه وسلم ولد فيه وبعث فيه وفيه دلالة على أنه ينبغي تعظيم اليوم الذي أحدث الله فيه على عبده نعمة بصومه والتقرب فيه وقد ورد في حديث أسامة تعليل صومه صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين والخميس بأنه يوم تعرض فيه الأعمال وأنه يحب أن يعرض عمله وهو صائم ولا منافاة بين التعليلين وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه ستا هكذا ورد مؤنثا مع أن مميزه أيام وهي مذكر لأن اسم العدد إذا لم يذكر مميزه جاز فيه الوجهان كما صرح به النحاة من شوال كان