الوصال ونقل بن المنذر الإجماع على أن التسحر مندوب والبركة المشار إليها فيه اتباع السنة ومخالفة أهل الكتاب لحديث مسلم مرفوعا فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر والتقوي به على العبادة وزيادة النشاط والتسبب للصدقة على من سأل وقت السحر وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور رواه الخمسة وصححه بن خزيمة وبن حبان والحاكم وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه قال بن عبد البر في الاستيعاب إنه ليس من الصحابة ضبي غير سليمان بن عامر المذكور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور رواه الخمسة وصححه بن خزيمة وبن حبان والحاكم والحديث قد روي من حديث عمران بن حصين وفيه ضعف ومن حديث أنس رواه الترمذي والحاكم وصححه ورواه أيضا الترمذي والنسائي وغيرهم من حديث أنس من فعله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي فإن لم يكن فعلى تمرات فإن لم يكن حسا حسوات من ماء وورد في عدد التمر أنها ثلاث وفي الباب روايات في معنى ما ذكرناه ودل على أن الإفطار بما ذكر هو السنة قال بن القيم وهذا من كمال شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته ونصحهم فإن إعطاء الطبيعة الشيء الحلو مع خلو المعدة أدعى إلى قبوله وانتفاع القوى به لا سيما القوة الباصرة فإنها تقوى به وأما الماء فإن الكبد يحصل لها بالصوم نوع يبس فإن رطبت بالماء كمل انتفاعها بالغذاء بعده هذا مع ما في التمر والماء من الخاصية التي لها تأثير في صلاح القلب لا يعلمها إلا أطباء القلوب وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقال رجل من المسلمين فإنك تواصل يا رسول الله فقال وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال هو ترك الفطر بالنهار وفي ليالي رمضان بالقصد فقال رجل من المسلمين قال المصنف لم أقف على اسمه فإنك تواصل يا رسول الله فقال وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا متفق عليه الحديث عند الشيخين من حديث أبي هريرة وبن عمر وعائشة وأنس وتفرد مسلم بإخراجه عن أبي سعيد وهو دليل على تحريم الوصال لأنه الأصل في النهي وقد أبيح الوصال إلى السحر لحديث أبي سعيد فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر وفي حديث أبي سعيد هذا دليل على أن إمساك بعض الليل مواصلة وهو يرد على من قال إن الليل ليس محلا للصوم فلا ينعقد بنيته وفي الحديث دلالة على أن الوصال من خصائصه صلى الله عليه وسلم وقد اختلف في حق غيره فقيل التحريم مطلقا وقيل محرم في حق من يشق عليه ويباح لمن لا يشق عليه الأول رأى الأكثر للنهي وأصله التحريم واستدل من قال إنه لا يحرم بأنه صلى الله عليه وسلم واصل بهم ولو كان النهي للتحريم لما أقرهم عليه فهو قرينة أنه للكراهة رحمة لهم وتخفيفا عنهم ولأنه أخرج أبو داود عن رجل من الصحابة نهى