في الفتح الحاكم وأنهم وصلوه من طريق عمرو بن قيس عن أبي إسحاق ولفظه عندهم كنا عند عمار بن ياسر فأتي بشاة مصلية فقال كلوا فتنحى بعض القوم فقال إني صائم فقال عمار من صام ألخ الخمسة وصححه بن خزيمة وبن حبان قال بن عبد البر هو مسند عندهم لا يختلفون في ذلك انتهى وهو موقوف لفظا مرفوع حكما ومعناه مستفاد من أحاديث النهي عن استقبال رمضان بصوم وأحاديث الأمر بالصوم لرؤيته واعلم أن يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم ير الهلال في ليله بغيم ساتر أو نحوه فيجوز كونه من رمضان وكونه من شعبان والحديث وما في معناه يدل على تحريم صومه وإليه ذهب الشافعي واختلف الصحابة في ذلك منهم من قال بجواز صومه ومنهم من منع منه وعده عصيانا لأبي القاسم والأدلة مع المحرمين وأما ما أخرجه الشافعي عن فاطمة بنت الحسين أن عليا عليه السلام قال لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان فهو أثر منقطع على أنه ليس في يوم شك مجرد بل بعد أن شهد عنده رجل على رؤية الهلال فصام وأمر الناس بالصيام وقال لأن أصوم إلخ ومما هو نص في الباب حديث بن عباس فإن حال بينكم وبينه سحاب فأكملوا العدة ثلاثين ولا تستقبلوا الشهر استقبالا أخرجه أحمد وأصحاب السنن وبن خزيمة وأبو يعلى وأخرجه الطيالسي بلفظ ولا تستقبلوا رمضان بيوم من شعبان وأخرجه الدارقطني وصححه بن خزيمة في صحيحه ولأبي داود من حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره يصوم لرؤية الهلال أي هلال رمضان فإن غم عليه عد ثلاثين يوما ثم صام وأخرج أبو داود من حديث حذيفة مرفوعا لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة وفي الباب أحاديث واسعة دالة على تحريم صوم يوم الشك من ذلك قوله وعن بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له متفق عليه ولمسلم فإن أغمى عليكم فاقدروا له ثلاثين وعن بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه أي الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم بضم الغين المعجمة وتشديد الميم أي حال بينكم وبينه غيم عليكم فاقدروا له متفق عليه الحديث دليل على وجوب صوم رمضان لرؤية هلاله وإفطار أول يوم من شوال لرؤية هلاله وظاهره اشتراط رؤية الجميع له من المخاطبين لكن قام الإجماع على عدم وجوب ذلك بل المراد ما يثبت به الحكم الشرعي من إخبار الواحد العدل أو الاثنين على خلاف في ذلك فمعنى إذا رأيتموه أي إذا وجدت فيما بينكم الرؤية فيدل هذا على أن رؤية بلد رؤية لجميع أهل البلاد فيلزم الحكم وقيل لا يعتبر لأن قوله إذا رأيتموه خطاب لأناس مخصوصين به وفي المسألة أقوال ليس على أحدها دليل ناهض والأقرب لزوم أهل بلد الرؤية وما يتصل بها من الجهات التي على سمتها وفي قوله لرؤيته دليل على أن الواحد إذا انفرد برؤية الهلال لزمه الصوم والإفطار وهو قول أئمة الآل وأئمة المذاهب الأربعة في الصوم واختلفوا في الإفطار فقال الشافعي يفطر ويخفيه وقال الأكثر يستمر صائما احتياطا كذا قاله في الشرح ولكنه تقدم له في أول باب صلاة العيدين أنه لم يقل