كان غنيا وأدخل أبو عبيد من كان في مصلحة عامة في العاملين وأشار إليه البخاري حيث قال باب رزق الحاكم والعاملين عليها وأراد بالرزق ما يرزقه الإمام من بيت المال لمن يقوم بمصالح المسلمين كالقضاء والفتيا والتدريس فله الأخذ من الزكاة فيما يقوم به مدة القيام بالمصلحة وإن كان غنيا قال الطبري إنه ذهب الجمهور إلى جواز أخذ القاضي الأجرة على الحكم لأنه يشغله الحكم عن القيام بمصالحه غير أن طائفة من السلف كرهوا ذلك ولم يحرموه وقالت طائفة أخذ الرزق على القضاء إن كانت جهة الأخذ من الحلال كان جائزا إجماعا ومن تركه فإنما تركه تورعا وأما إذا كانت هناك شبهة فالأولى الترك ويحرم إذا كان المال يؤخذ لبيت المال من غير وجهه واختلف إذا كان الغالب حراما وأما الأخذ من المتحاكمين ففي جوازه خلاف ومن جوزه فقد شرط له شرائط ويأتي ذكر ذلك في باب القضاء وإنما لما تعرض له الشارح هنا تعرضنا له وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار رضي الله عنه أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة فقلب فيهما النظر فرآهما جلدين فقال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب رواه أحمد وقواه أبو داود والنسائي وعن عبد الله بن عدي بن الخيار رضي الله عنه بكسر الخاء المعجمة فمثناه تحتية آخره راء وعبد الله يقال إنه ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد في التابعين روى عن عمر وعثمان وغيرهما أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة فقلب فيهما النظر فسرت ذلك الرواية الأخرى بلفظ فرفع فينا النظر وخفضه فرآهما جلدين فقال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب رواه أحمد وقواه أبو داود والنسائي قال أحمد بن حنبل ما أجوده من حديث وقوله إن شئتما أي إن أخذ الصدقة ذلة فإن رضيتما بها أعطيتكما أو أنها حرام على الجلد فإن شئتما تناول الحرام أعطيتكما قاله توبيخا وتغليظا والحديث من أدلة تحريم الصدقة على الغني وهو تصريح بمفهوم الآية وإن اختلف في تحقيق الغنى كما سلف وعلى القوي المكتسب لأن حرفته صيرته في حكم الغني ومن أجاز له تأول الحديث بما لا يقبل وعن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكله صاحبه سحتا رواه مسلم وأبو داود وبن خزيمة وبن حبان وعن قبيصة رضي الله عنه بفتح القاف فموحدة مكسورة فمثناه تحتية فصاد مهملة بن مخارق بضم الميم فخاء معجمة فراء مكسورة بعد الألف فقاف الهلالي وفد على النبي صلى الله عليه وسلم عداده في أهل البصرة روى عنه ابنه قطن وغيره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل بالكسر بدلا من ثلاثة ويصح رفعه بتقدير أحدهم تحمل حمالة بفتح الحاء المهملة وهو المال يتحمله الإنسان عن غيره فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة أي آفة اجتاحت أي أهلكت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما بكسر القاف ما يقوم بحاجته وسد خلته من عيش ورجل أصابته فاقة أي حاجة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا بكسر المهملة والجيم مقصور العقل من قومه لأنهم أخبر بحاله يقولون أو قائلين لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما بكسر القاف من عيش فما سواهن