عملا برواية جابر هذه قال الشافعي جاءت الأخبار كأنها عيان من وجوه متواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على قتلى أحد وما روي أنه صلى الله عليه وسلم صلى عليهم وكبر على حمزة سبعين تكبيرة لا يصح وقد كان ينبغي لمن عارض بذلك هذه الأحاديث الصحيحة أن يستحيي على نفسه وأما حديث عقبة بن عامر فقد وقع في نفس الحديث أن ذلك كان بعد ثمان سنين يعني والمخالف يقول لا يصلى على القبر إذا طالت المدة فلا يتم له الاستدلال وكأنه صلى الله عليه وسلم دعا لهم واستغفر لهم حين علم قرب أجله مودعا بذلك ولا يدل على نسخ الحكم الثابت انتهى ويؤيد كونه دعا لهم عدم الجمعية بأصحابه إذ لو كانت صلاة الجنازة لأشعر أصحابه وصلاها جماعة كما فعل في صلاته علي النجاشي فإن الجماعة أفضل قطعا وأهل أحد أولى الناس بالأفضل ولأنه لم يرد عنه أنه صلى على قبر فرادى وحديث عقبة أخرجه البخاري بلفظ أنه صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أحد بعد ثمان سنين زاد بن حبان ولم يخرج من بيته حتى قبضه الله تعالى وعن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سلبا سريعا رواه أبو داود من رواية الشعبي عن علي عليه السلام وفي إسناده عمرو بن هشام الجنبي بفتح الجيم فنون ساكنة فموحدة مختلف فيه وفيه انقطاع بين الشعبي وعلي لأنه قال الدارقطني إنه لم يسمع منه سوى حديث واحد وفيه دلالة على المنع من المغالاة في الكفن وهي زيادة الثمن وقوله فإنه يسلب سريعا كأنه إشاره إلى أنه سريع البلى والذهاب كما في حديث عائشة إن أبا بكر نظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه به ردع من زعفران فقال اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين وكفنوني فيها قلت إن هذا خلق قال إن الحي أحق بالجديد من الميت إنما هو للمهلة ذكره البخاري مختصرا وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لو مت قبلي لغسلتك الحديث رواه أحمد وبن ماجه وصححه بن حبان فيه دلالة على أن للرجل أن يغسل زوجته وهو قول الجمهور وقال أبو حنيفة لا يغسلها بخلاف العكس لارتفاع النكاح ولا عدة عليه والحديث يرد قوله هذا في الزوجين وأما في الأجانب فإنه أخرج أبو داود في المراسيل من حديث أبي بكر بن عياش عن محمد بن أبي سهل عن مكحول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس فيهم امرأة غيرها والرجل مع النساء ليس معهن رجل غيره فإنهما ييممان ويدفنان وهما بمنزلة من لا يجد الماء انتهى محمد بن أبي سهل هذا ذكره بن حبان في الثقات وقال البخاري لا يتابع على حديثه وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت رواه أبو داود وبن ماجه وفي إسناده اختلاف وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله عنها أوصت أن يغسلها