عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه بن خزيمة وذكره البخاري تعليقا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه بن خزيمة وذكره البخاري تعليقا المعلق هو ما يسقط من أول إسناده راو فأكثر قال في الشرح الحديث متفق عليه عند الشيخين من حديث أبي هريرة وهذا لفظه قال بن منده إسناده مجمع على صحته قال النووي غلط بعض الكبار فزعم أن البخاري لم يخرجه قلت وظاهر صنيع المصنف هنا يقضي بأنه لم يخرجه واحد من الشيخين وهو من أحاديث عمدة الأحكام التي لا يذكر فيها إلا ما أخرجه الشيخان إلا أنه بلفظ عند كل صلاة وفي معناه عدة أحاديث عن عدة من الصحابة منها عن علي عليه السلام عند أحمد وعن زيد بن خالد عند الترمذي وعن أم حبيبة عند أحمد وعن عبد الله بن عمر وسهل بن سعد وجابر وأنس عند أبي نعيم وأبي أيوب عند أحمد والترمذي ومن حديث بن عباس وعائشة عند مسلم وأبي داود وورد الأمر به من حديث تسوكوا فإن السواك مطهرة للفم أخرجه بن ماجه وفيه ضعف ولكن له شواهد عديدة دالة على أن للأمر به أصلا وورد في أحاديث أن السواك من سنن المرسلين وأنه من خصال الفطرة وأنه من الطهارات وأن فضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها سبعون ضعفا أخرجها أحمد وبن خزيمة والحاكم والدارقطني وغيرهم قال في البدر المنير قد ذكر في السواك زيادة على مائة حديث فواعجبا لسنة تأتي فيها الأحاديث الكثيرة ثم يهملها كثير من الناس بل كثير من الفقهاء فهذه خيبة عظيمة هذا ولفظ السواك بكسر السين في اللغة يطلق على الفعل وعلى الالة ويذكر ويؤنث وجمعه سوك ككتاب وكتب ويراد به في الاصطلاح استعمال عود أو نحوه في الأسنان لتذهب الصفرة وغيرها قلت وعند ذهاب الأسنان أيضا يشرع لحديث عائشة قلت يا رسول الله الرجل يذهب فوه ويستاك قال نعم قلت كيف يصنع قال يدخل أصبعه في فيه أخرجه الطبراني في الأوسط وفيه ضعف وأما حكمه فهو سنة عند جماهير العلماء وقيل بوجوبه وحديث الباب دليل على عدم وجوبه لقوله في الحديث لأمرتهم أي أمر إيجاب فإنه ترك الأمر به لأجل المشقة لا أمر الندب فإنه قد ثبت بلا مرية والحديث دل على تعيين وقته وهو عند كل وضوء وفي الشرح أنه يستحب في جميع الأوقات ويشتد استحبابه في خمسة أوقات أحدها عند الصلاة سواء كان متطهرا بماء أو تراب أو غير متطهر كمن لم يجد ماء ولا ترابا الثاني عند الوضوء الثالث عند قراءة القران الرابع عند الاستيقاظ من النوم الخامس عند تغير الفم قال بن دقيق العيد السر فيه أي في السواك عند الصلاة أنا مأمورون في كل حال من أحوال التقرب إلى الله أن نكون في حالة كمال ونظافة إظهارا لشرف العبادة وقد قيل إن ذلك الأمر يتعلق بالملك وهو أنه يضع فاه على فم القارئ ويتأذى بالرائحة الكريهة فسن السواك لأجل ذلك وهو وجه حسن ثم ظاهر الحديث أنه لا يخص صلاة في استحباب السواك لها في إفطار ولا صيام والشافعي يقول لا يسن بعد الزوال في الصوم لئلا يذهب به خلوف الفم المحبوب إلى الله تعالى وأجيب بأن السواك لا يذهب به الخلوف