مكفوفة المكفوف من الحرير ما اتخذ جيبه من حرير وكان لذيله وأكمامه كفاف منه الجيب والكمين والفرجين بالديباج هو ما غلظ من الحرير كما سلف رواه أبو داود وأصله في مسلم وزاد أي من رواية أسماء كانت أي الجبة عند عائشة حتى قبضت مغير الصيغة أي ماتت فقبضتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها الحديث في مسلم له سبب وهو أن أسماء أرسلت إلى بن عمر أنه بلغها أنه يحرم العلم في الثوب فأجاب بأنه سمع عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما يلبس الحرير من لا خلاق له فخفت أن يكون العلم منه فأخرجت أسماء الجبة وزاد البخاري في الأدب المفرد في رواية أسماء وكان يلبسها للوفد والجمعة قال في شرح مسلم للنووي على قوله مكفوفة ومعنى المكفوفة أنه جعل له كفة بضم الكاف وهو ما يكف به جوانبها ويعطف عليها ويكون ذلك في الذيل وفي الفرجين وفي الكمين انتهى وهو محمول على أنه أربع أصابع أو دونها أو فوقها إذا لم يكن مصمتا جمعا بين الأدلة وفيه جواز مثل ذلك من الحرير وجواز لبس الجبة وماله فرجان من غير كراهة وفيه استشفاء بآثاره صلى الله عليه وسلم وبما لامس جسده الشريف وفي قولها كان يلبسها للوفد والجمعة دليل على استحباب التجمل بالزينة للوافد ونحوه كذا قيل إلا أنه لا يخفى أنه قول صحابية لا دليل فيه وأما خياطة الثوب بالخيط الحرير ولبسه وجعل خيط السبحة من الحرير وليقة الدواة وكيس المصحف وغشاية الكتب فلا ينبغي القول بعدم جوازه لعدم شمول النهي له وفي اللباس آداب منها في العمامة تقصير العذبة فلا تطول طولا فاحشا وإرسالها بين الكتفين ويجوز تركها بالأصالة وفي القميص تقصير الكم لحديث أبي داود عن أسماء كان كم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ قال بن عبد السلام إفراط توسعة الثياب والأكمام بدعة وسرف وفي المئزر ومثله اللباس والقميص أن لا يسبله زيادة على نصف الساق ويحرم إن جاوز الكعبين كتاب الجنائز الجنائز جمع جنازة بفتح الجيم وكسرها في القاموس الجنازة الميت وتفتح أو بالكسر الميت وبالفتح السرير أو عكسه أو بالكسر السرير مع الميت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هاذم اللذات الموت بالكسر بدل من هاذم رواه الترمذي والنسائي وصححه بن حبان والحاكم وبن السكن وبن طاهر وأعله الدارقطني بالإرسال وفي الباب عن عمرو عن أنس وما تخلو عن مقال قال المصنف نقلا عن السهيلي إن الرواية في هاذم بالذال المعجمة معناه القاطع وأما بالمهملة فمعناه المزيل للشيء وليس مرادا هنا قال المصنف وفي هذا النفي نظر لا يخفى قلت يريد أن المعنى على الدال المهملة صحيح فإن الموت يزيل اللذات كما يقطعها ولكن العمدة الرواية والحديث دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يغفل عن ذكر