بالخاء المعجمة والزاي وهو الذي نص عليه الحميدي وبن الأثير في هذا الحديث وهو ضرب من ثياب الإبريسم معروف وضبطه أبو موسى بالحاء والراء المهملتين قال بن الأثير في النهاية والمشهور في هذا الحديث على اختلاف طرقه هو الأول وإذا كان هو المراد من الحديث فهو الخالص من الحرير وعطف الحرير عليه من عطف العام على الخاص لأن الخز ضرب من الحرير وقد يطلق الخز على ثياب تنسج من الحرير والصوف ولكنه غير مراد هنا لما عرف من أن هذا النوع حلال وعليه يحمل ما أخرجه أبو داود عن عبد الله بن سعد الدشتكي عن أبيه سعد قال رأيت ببخارى رجلا على بغلة بيضاء عليه عمامة خز سوداء قال كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرجه النسائي وذكره البخاري ويأتي من حديث عمر بيان ما يحل من غير الخالص وعن حذيفة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه رواه البخاري وعن حذيفة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها تقدم الحديث عن حذيفة بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة الحديث فقوله هنا نهى إخبار عن ذلك اللفظ الذي تقدم وتقدم الكلام فيه وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه رواه البخاري أي ونهى عن لبس الحرير والنهي ظاهر في التحريم وإلى تحريم لبس الحرير ذهب الجماهير من الأمة على الرجال دون النساء وحكى القاضي عياض عن قوم إباحته ونسب في البحر إباحته إلى بن علية وقال إنه انعقد الإجماع بعده على التحريم ولكن قال المصنف في الفتح قد ثبت لبس الحرير عن جماعة من الصحابة وغيرهم قال أبو داود لبسه عشرون من الصحابة وأكثر رواه بن أبي شيبة عن جمع منهم وقد أخرج بن أبي شيبة من طريق عمار بن أبي عمار قال أتت مروان بن الحكم مطارف خز فكساها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والأصح في تفسير الخز أنه ثياب سداها من حرير ولحمتها من غيره وقيل تنسج مخلوطة من حرير وصوف أو نحوه وقيل أصله اسم دابة يقال لها الخز فسمى الثوب المتخذ من وبره خزا لنعومته ثم أطلق على ما خلط بحرير لنعومة الحرير إذا عرفت هذا فقد يحتمل أن الذي لبسه الصحابة في رواية أبي داود كان من الخز وإن كان ظاهر عبارته يأبى ذلك وأما القز بالقاف بدل الخاء المعجمة فقال الرافعي إنه عند الأئمة من الحرير فحرموه على الرجال أيضا والقول بحله وحل الحرير للنساء قول الجماهير إلا بن الزبير فإنه أخرج مسلم عنه أنه خطب فقال لا تلبسوا نساءكم الحرير فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير فأخذ بالعموم إلا أنه انعقد الإجماع على حل الحرير للنساء فأما الصبيان من الذكور فيحرم عليهم أيضا عند الأكثر لعموم قوله صلى الله عليه وسلم حرام على ذكور أمتي وقال محمد بن الحسن يجوز إلباسهم وقال أصحاب الشافعي يجوز إلباسهم الحلي والحرير في يوم العيد لأنه لا تكليف عليهم ولهم في غير يوم العيد ثلاثة أوجه أصحها جوازه وأما الديباج فهو ما غلظ