الترمذي وأبو عوانة وبن حبان وعن بن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم أي من المدينة متواضعا متبذلا بالمثناة الفوقية فذال معجمة أي أنه لابس ثياب البذلة والمراد ترك الزينة وحسن الهيئة تواضعا وإظهارا للحاجة متخشعا الخشوع في الصوت والبصر كالخضوع في البدن مترسلا من الترسل في المشي وهو التأني وعدم العجلة متضرعا لفظ أبي داود متبذلا متواضعا متضرعا والتضرع التذلل والمبالغة في السؤال والرغبة كما في النهاية فصلى ركعتين كما يصلي في العيد لم يخطب خطبتكم هذه لفظ أبي داود ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد فأفاد لفظه أن الصلاة كانت بعد الدعاء واللفظ الذي أتى به المصنف غير صريح في ذلك رواه الخمسة وصححه الترمذي وأبو عوانة وبن حبان وأخرجه الحاكم والبيهقي والآل والدارقطني والحديث دليل على شرعية الصلاة للاستسقاء وإليه ذهب الآل وقال أبو حنيفة لا يصلي للاستسقاء وإنما شرع الدعاء فقط ثم اختلف القائلون بشرعية الصلاة فقال جماعة إنها كصلاة العيد في تكبيرها وقراءتها وهو المنصوص للشافعي عملا بظاهر لفظ بن عباس وقال آخرون بل يصلي ركعتين لا صفة لهما زائدة على ذلك وإليه ذهب جماعة من الآل ويروى عن علي عليه السلام وبه قال مالك مستدلين بما أخرجه البخاري من حديث عباد بن تميم أنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم ركعتين وكما يفيده حديث عائشة الآتي قريبا وتأولوا حديث بن عباس بأن المراد التشبيه في العدد لا في الصفة ويبعده أنه قد أخرج الدارقطني من حديث بن عباس أنه يكبر فيها سبعا وخمسا كالعيدين ويقرأ بسبح وهل أتاك وإن كان في إسناده مقال فإنه يؤيده حديث الباب وأما أبو حنيفة فاستدل بما أخرجه أبو داود والترمذي أنه صلى الله عليه وسلم استسقى عند أحجار الزيت بالدعاء وأخرج أبو عوانة في صحيحه أنه شكا إليه صلى الله عليه وسلم قوم القحط فقال اجثوا على الركب وقولوا يا رب يا رب وأجيب عنه بأنه قد ثبت صلاة ركعتين وثبت تركها في بعض الأحيان لبيان الجواز وقد عد في الهدي النبوي أنواع استسقائه صلى الله عليه وسلم فالأول خروجه صلى الله عليه وسلم إلى المصلى وصلاته وخطبته والثاني يوم الجمعة على المنبر أثناء الخطبة والثالث استسقاؤه على منبر المدينة استسقى مجردا في غير يوم الجمعة ولم يحفظ عنه فيه صلاة الرابع أنه استسقى وهو جالس في المسجد فرفع يديه ودعا الله عز وجل الخامس أنه استسقى عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء وهي خارج باب المسجد السادس أنه استسقى في بعض غزواته لما سبقه المشركون إلى الماء وأغيث صلى الله عليه وسلم في كل مرة استسقى فيها واختلف في الخطبة في الاستسقاء فذهب الهادي إلى أنه لا يخطب فيه لقول بن عباس لم يخطب إلا أنه لا يخفى أنه ينفي الخطبة المشابهة لخطبتهم وذكر ما قاله صلى الله عليه وسلم وقد زاد في رواية أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم رقى المنبر والظاهر أنه لا يرقاه إلا للخطبة وذهب آخرون إلى أنه يخطب فيها كالجمعة لحديث عائشة الآتي وحديث بن عباس ثم اختلفوا هل يخطب قبل الصلاة أو بعدها فذهب الناصر وجماعة إلى الأول وذهب الشافعي وآخرون إلى الثاني مستدلين بحديث أبي هريرة عند أحمد وبن ماجه وأبي عوانة والبيهقي أنه صلى الله عليه وسلم خرج للاستسقاء فصلى ركعتين ثم خطب واستدل الأولون بحديث بن عباس وقد قدمنا لفظه وجمع بين الحديثين بأن الذي بدأ به هو الدعاء فعبر بعض الرواة عن الدعاء بالخطبة واقتصر على ذلك ولم يرو الخطبة بعدها والراوي لتقديم الصلاة على الخطبة اقتصر على ذلك ولم يرو الدعاء قبلها وهذا جمع بين الروايتين وأما ما يدعو به فيتحرى ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من ذلك وقد أبان الألفاظ التي دعا بها صلى الله عليه وسلم بقوله وعن عائشة رضي الله عنها قالت شكا الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر فأمر بمنبر فوضع له بالمصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمد الله ثم قال إنكم شكوتم جدب دياركم وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغا إلى حين ثم رفع بيديه فلم يزل حتى رئي بياض إبطيه ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه وهو رافع يديه ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين فأنشأ الله تعالى سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت رواه أبو داود وقال غريب وإسناده جيد وقصة التحويل في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد وفيه فتوجه إلى القبلة يدعو ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة وعن عائشة رضي الله عنها قالت شكا الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر