عليه وهذا لفظ مسلم الحديث دليل على شرعية الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف والمراد هنا كسوف الشمس لما أخرجه أحمد بلفظ خسفت الشمس وقال ثم قرأ فجهر بالقراءة وقد أخرج الجهر أيضا الترمذي والطحاوي والدارقطني وقد أخرج بن خزيمة وغيره عن علي عليه السلام مرفوعا الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف وفي ذلك أقوال أربعة الأول أنه يجهر بالقراءة مطلقا في كسوف الشمس والقمر لهذا الحديث وغيره وهو وإن كان واردا في كسوف الشمس فالقمر مثله لجمعة صلى الله عليه وسلم بينهما في الحكم حيث قال فإذا رأيتموهما أي كاسفتين فصلوا وادعوا والأصل استواؤهما في كيفية الصلاة ونحوها وهو مذهب أحمد وإسحاق وأبي حنيفة وبن خزيمة وبن المنذر وآخرين الثاني يسر مطلقا لحديث بن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة فلو جهر لم يقدره بما ذكر وقد علق البخاري عن بن عباس أنه قام بجنب النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف فلم يسمع منه حرفا ووصله البيهقي من ثلاث طرق أسانيدها واهية فيضعف القول بأنه يحتمل أن بن عباس كان بعيدا منه صلى الله عليه وسلم فلم يسمع جهره بالقراءة الثالث أنه يخير فيهما بين الجهر والإسرار لثبوت الأمرين عنه صلى الله عليه وسلم كما عرفت من أدلة القولين الرابع أنه يسر في الشمس ويجهر في القمر وهو لمن عدا الحنفية من الأربعة عملا بحديث بن عباس وقياسا على الصلوات الخمس وما تقدم من دليل أهل الجهر مطلقا أنهض مما قالوه وقد أفاد حديث الباب أن صفة صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان وفي كل ركعة سجدتان ويأتي في شرح الحديث الرابع الخلاف في ذلك وفي رواية أي لمسلم عن عائشة فبعث أي النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي الصلاة جامعة بنصب الصلاة وجامعة فالأول على أنه مفعول فعل محذوف أي أحضروا والثاني على الحال ويجوز رفعهما على الابتداء والخبر وفيه تقادير أخر وهو دليل على مشروعية الإعلام بهذا اللفظ للاجتماع لها ولم يرد الأمر بهذا اللفظ عنه صلى الله عليه وسلم إلا في هذه الصلاة وعن بن عباس رضي الله عنهما قال انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع رأسه ثم سجد ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس متفق عليه واللفظ للبخاري قوله فصلى ظاهر الفاء التعقيب واعلم أن صلاة الكسوف رويت على وجوه كثيرة ذكرها الشيخان وأبو داود وغيرهم وهي سنة باتفاق العلماء وفي دعوى الاتفاق نظر لأنه صرح أبو عوانة في صحيحه بوجوبها وحكى عن مالك أنه أجراها مجرى الجمعة وتقدم عن أبي حنيفة إيجابها ومذهب الشافعي