وكذا ساقه المصنف في التلخيص ثم قال أبو داود طارق قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا انتهى وأخرجه الحاكم من رواية طارق المذكور عن أبي موسى يريد المصنف أنه بهذا صار موصولا وفي الباب عن تميم الداري وبن عمر ومولى لابن الزبير رواه البيهقي وحديث تميم فيه أربعة أنفس ضعفاء على الولاء قاله بن القطان وحديث بن عمر أخرجه الطبراني في الأوسط بلفظ ليس على مسافر جمعة وفيه أيضا من حديث أبي هريرة مرفوعا خمسة لا جمعة عليهم المرأة والمسافر والعبد والصبي وأهل البادية وعن بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على مسافر جمعة رواه الطبراني بإسناد ضعيف وعن بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على مسافر جمعة رواه الطبراني بإسناد ضعيف ولم يذكر المصنف تضعيفه في التلخيص ولا بين وجه ضعفه وإذا عرفت هذا فقد اجتمع من الأحاديث أنها لا تجب الجمعة على ستة أنفس الصبي وهو متفق على أنه لا جمعة عليه والمملوك وهو متفق عليه إلا عند داود فقال بوجوبها عليه لدخوله تحت عموم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة فإنه تقرر في الأصول دخول العبيد في الخطاب وأجيب عنه بأنه خصصته الأحاديث وإن كان فيها مقال فإنه يقوي بعضها بعضا والمرأة وهو مجمع على عدم وجوبها عليها وقال الشافعي يستحب للعجائز حضورها بإذن الزوج ورواية البحر عنه أنه يقول بالوجوب عليهن خلاف ما هو مصرح به في كتب الشافعية والمريض فإنه لا يجب عليه حضورها إذا كان يتضرر به والمسافر لا يجب عليه حضورها وهو يحتمل أن يراد به مباشر السفر وأما النازل فيجب عليه ولو نزل بمقدار الصلاة وإلى هذا ذهب جماعة من الآل وغيرهم وقيل لا تجب عليه لأنه داخل في لفظ المسافر وإليه ذهب جماعة من الآل أيضا وهو الأقرب لأن أحكام السفر باقية له من القصر ونحوه ولذا لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة بعرفات في حجة الوداع لأنه كان مسافرا وكذلك العيد تسقط صلاته عن المسافر ولذا لم يرو أنه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العيد في حجته تلك وقد وهم بن حزم فقال إنه صلاها في حجته وغلطه العلماء السادس أهل البادية وفي النهاية أن البادية تختص بأهل العمد والخيام دون أهل القرى والمدن وفي شرح العمدة أن حكم أهل القرى حكم أهل البادية ذكره في شرح حديث لا يبيع حاضر لباد وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا رواه الترمذي بإسناد ضعيف وله شاهد من حديث البراء عند بن خزيمة وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا رواه الترمذي بإسناد ضعيف لأن فيه محمد بن الفضل بن عطية وهو ضعيف تفرد به وضعفه به الدارقطني وبن عدي وغيرهما وله شاهد من حديث البراء عند بن خزيمة لم يذكره الشارح ولا رأيته في التلخيص والحديث يدل على أن استقبال الناس الخطيب مواجهين له أمر مستمر وهو في حكم المجمع عليه جزم بوجوبه أبو الطيب من الشافعية وللهادوية احتمالان فيما إذا تقدم بعض المستمعين على الإمام ولم يواجهوه يصح