قوله أنها بفتح الهمزة مبتدأ خبره ما تقدم من قوله في حديث عبد الله بن سلام إلى آخره ورجح أحمد بن حنبل هذا القول رواه عنه الترمذي وقال أحمد أكثر الأحاديث على ذلك وقال بن عبد البر هو أثبت شيء في هذا الباب روى سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن أن ناسا من الصحابة اجتمعوا فتذاكروا ساعة الجمعة ثم افترقوا ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة ورجحه إسحاق وغيره وحكي أنه نص الشافعي وقد استشكل هذا فإنه ترجيح لغير ما في الصحيح على ما فيه والمعروف من علوم الحديث وغيرها أن ما في الصحيحين أو في أحدهما مقدم على غيره والجواب أن ذلك حيث لم يكن حديث الصحيحين أو أحدهما مما انتقده الحفاظ كحديث أبي موسى هذا الذي في مسلم فإنه قد أعل بالانقطاع والاضطراب أما الأول فلأنه من رواية مخرمة بن بكير وقد صرح أنه لم يسمع من أبيه فليس على شرط مسلم وأما الثاني فلأن أهل الكوفة أخرجوه عن أبي بردة غير مرفوع وأبو بردة كوفي وأهل بلدته أعلم بحديثه من بكير فلو كان مرفوعا عند أبي بردة لم يقفوه عليه ولهذا جزم الدارقطني بأن الموقوف هو الصواب وجمع بن القيم بين حديث أبي موسى وبن سلام بأن الساعة تنحصر في أحد الوقتين وسبقه إلى هذا أحمد بن حنبل وقد اختلف فيها على أكثر من أربعين قولا أمليتها في شرح البخاري تقدمت الإشارة إلى هذا قال الخطابي اختلف فيها على قولين فقيل قد رفعت وهو محكي عن بعض الصحابة وقيل هي باقية واختلف في تعيينها ثم سرد الأقوال ولم يبلغ بها ما بلغ بها المصنف من العدد وقد اقتصر المصنف ها هنا على قولين كأنهما الأرجح عنده دليلا وفي الحديث بيان فضيله الجمعة لاختصاصها بهذه الساعة وعن جابر رضي الله عنه قال مضت السنة أن في كل أربعين فصاعدا جمعة رواه الدارقطني بإسناد ضعيف وعن جابر رضي الله عنه هو بن عبد الله قال مضت السنة أن في كل أربعين فصاعدا جمعة رواه الدارقطني بإسناد ضعيف وذلك أنه من رواية عبد العزيز بن عبد الرحمن وعبد العزيز قال فيه أحمد اضرب على أحاديثه فإنها كذب أو موضوعة وقال النسائي ليس بثقة وقال الدارقطني منكر الحديث وقال بن حبان لا يجوز أن يحتج به وفي الباب أحاديث لا أصل لها وقال عبد الحق لا يثبت في العدد حديث وقد اختلف العلماء في النصاب الذين بهم تقوم الجمعة فذهب إلى وجوبها على الأربعين لا على من دونهم عمر بن عبد العزيز والشافعي وفي كون الإمام أحدهم وجهان عند الشافعية وذهب أبو حنيفة والمؤيد وأبو طالب إلى أنها تنعقد بثلاثة مع الإمام وهو أقل عدد تنعقد به فلا تجب إذا لم يتم هذا القدر مستدلين بقوله تعالى فاسعوا قالوا والخطاب للجماعة بعد النداء للجمعة وأقل الجمع ثلاثة فدل على وجوب السعي على الجماعة للجمعة بعد النداء لها والنداء لا بد له من مناد فكانوا ثلاثة مع الإمام ولا دليل على اشتراط ما زاد على ذلك واعترض بأنه لا يلزم من خطاب الجماعة فعلهم لها مجتمعين وقد صرح في البحر بهذا واعترض به أهل المذهب لما استدلوا به للمذهب ونقضه بقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وجاهدوا فإنه لا يلزم إيتاء الزكاة في جماعة قلت والحق أن شرطية أي شيء في أي عبادة لا يكون إلا عن