البعض وأما من دخل الحرم في غير حال الخطبة فإنه يشرع له الطواف فإنه تحيته أو لأنه في الأغلب لا يقعد إلا بعد صلاة ركعتي الطواف وأما صلاتها قبل صلاة العيد فإن كانت صلاة العيد في جبانة غير مسبلة فلا يشرع لها التحية مطلقا وإن كانت في مسجد فتشرع وأما كونه صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى صلاته لم يصل قبلها شيئا فذلك لأنه حال قدومه اشتغل بالدخول في صلاة العيد ولأنه كان يصليها في الجبانة ولم يصلها إلا مرة واحدة في مسجده صلى الله عليه وسلم فلا دليل فيه على أنها لا تشرع لغيره ولو كانت العيد في مسجد وعن بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين رواه مسلم وعن بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة في الأولى والمنافقين في الثانية أي بعد الفاتحة فيهما لما علم من غيره رواه مسلم وإنما خصهما بهما لما في سورة الجمعة من الحث على حضورها والسعي إليها وبيان فضيلة بعثته صلى الله عليه وسلم وذكر الأربع الحكم في بعثته من أنه يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة والحث على ذكر الله ولما في سورة المنافقين من توبيخ أهل النفاق وحثهم على التوبة ودعائهم إلى طلب الاستغفار من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن المنافقين يكثر اجتماعهم في صلاتها ولما في آخرها من الوعظ والحث على الصدقة وله عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية وله أي لمسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ أي رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيدين الفطر والأضحى أي في صلاتهما وفي الجمعة أي في صلاتها بسبح اسم ربك الأعلى أي في الركعة الأولى بعد الفاتحة هل أتاك حديث الغاشية أي في الثانية بعدها وكأنه كان يقرأ ما ذكره بن عباس تارة وما ذكره النعمان تارة وفي سورة سبح والغاشية من التذكير بأحوال الآخرة والوعد والوعيد ما يناسب قراءتهما في تلك الصلاة الجامعة وقد ورد في العيدين أنه كان يقرأ بقاف واقتربت وعن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة ثم قال من شاء أن يصلي فليصل رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه بن خزيمة وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد في يوم جمعة ثم رخص في الجمعة أي في صلاتها ثم قال من شاء أن يصلي أي الجمعة فليصل هذا بيان لقوله رخص وإعلام بأنه كان الترخيص بهذا اللفظ رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه بن خزيمة وأخرج أيضا أبو داود من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه عن الجمعة وإنا مجمعون وأخرجه بن ماجه والحاكم من حديث أبي صالح وفي إسناده بقية وصحح الدارقطني وغيره إرساله وفي الباب عن بن الزبير من حديث عطاء أنه ترك ذلك وأنه سئل بن عباس فقال أصاب السنة والحديث دليل على أن صلاة الجمعة بعد صلاة العيد تصير رخصة يجوز فعلها وتركها وهو خاص بمن صلى العيد دون من لم يصلها وإلى هذا ذهب الهادي وجماعة إلا في حق الإمام وثلاثة معه وذهب الشافعي وجماعة إلى أنها لا تصير رخصة مستدلين بأن دليل وجوبها عام لجميع الأيام وما ذكر من الأحاديث والآثار لا يقوى على تخصيصها لما في أسانيدها من المقال قلت حديث زيد بن أرقم قد صححه بن خزيمة