إلا إذا كانت صلاتهن مع الرجال وإما إذا صلين وإمامتهن امرأة فصفوفهن كصفوف الرجال أفضلها أولها وعن بن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه متفق عليه وعن بن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة هي ليلة مبيته عنده المعروفة فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه متفق عليه دل على صحة صلاة المتنفل بالمتنفل وعلى أن موقف الواحد مع الإمام عن يمينه بدليل الإدارة إذ لو كان اليسار موقفا له لما أداره في الصلاة وإلى هذا ذهب الجماهير وخالف النخعي فقال إذا كان الإمام وواحد قام الواحد خلف الإمام فإن ركع الإمام قبل أن يجيء أحد قام عن يمينه أخرجه سعيد بن منصور ووجه بأن الإمامة مظنة الاجتماع فاعتبرت في موقف المأموم حتى يظهر خلاف ذلك قيل ويدل على صحة صلاة من قام عن يسار الإمام لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر بن عباس بالإعادة وفيه أنه يجوز أنه لم يأمره لأنه معذور بجهله أو بأنه ما كان قد أحرم بالصلاة ثم قوله فجعلني عن يمينه ظاهر في أنه قام مساويا له وفي بعض ألفاظه فقمت إلى جنبه وعن بعض أصحاب الشافعي أنه يستحب أن يقف المأموم دونه قليلا إلا أنه قد أخرج بن جريج قال قلنا لعطاء الرجل يصلي مع الرجل أين يكون منه قال إلى شقه قلت أيحاذيه حتى يصف معه لا يفوت أحدهما الآخر قال نعم قلت بحيث أن لا يبعد حتى يكون بينهما فرجه قال نعم ومثله في الموطأ عن عمر من حديث بن مسعود أنه صف معه فقربه حتى جعله حذاءه عن يمينه وعن أنس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت أنا ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا متفق عليه واللفظ للبخاري وعن أنس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت ويتيم خلفه فيه العطف على المرفوع المتصل من دون تأكيد ولا فصل وهو صحيح على مذهب الكوفيين واسم اليتيم ضميره وهو جد حسين بن عبد الله بن ضميرة وأم سليم هي أم أنس واسمها مليكة مصغرا خلفنا متفق عليه واللفظ للبخاري دل الحديث على صحة الجماعة في النفل وعلى صحة الصلاة للتعليم والتبرك كما تدل عليه القصة وعلى أن مقام الاثنين خلف الإمام وعلى أن الصغير يعتد بوقوفه ويسد الجناح وهو الظاهر من لفظ اليتيم إذ لا يتم بعد الاحتلام وعلى أن المرأة لا تصف مع الرجال وأنها تنفرد في الصف وإن عدم امرأة تنضم إليها عذر في ذلك فإن انضمت المرأة مع الرجل أجزأت صلاتها لأنه ليس في الحديث إلا تقريرها على التأخر وأنه موقفها وليس فيه دلالة على فساد صلاتها لو صلت في غيره وعند الهادوية أنها تفسد عليها وعلى من خلفها وعلى من في صفها إن علموا وذهب أبو حنيفة إلى فساد صلاة الرجل دون المرأة ولا دليل على الفساد في الصورتين وعن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد رواه البخاري وزاد أبو داود فيه