يؤول قوله فلا صلاة له أي كاملة وأنه نزل نفي الكمال منزلة نفي الذات مبالغة والأعذار في ترك الجماعة منها ما في حديث أبي داود ومنها المطر والريح الباردة ومن أكل كراثا أو نحوه من ذوات الريح الكريهة فليس له أن يقرب المسجد قيل ويحتمل أن يكون النهي عنها لما يلزم من أكلها من تفويت الفريضة فيكون آكلها آثما لما تسبب له من ترك الفريضة ولكن لعل من يقول إنها فرض عين يقول تسقط بهذه الأعذار صلاتها في المسجد لا في البيت فيصليها جماعة وعن يزيد بن الأسود أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو برجلين لم يصليا فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما فقال لهما ما منعكما أن تصليا معنا قالا قد صلينا في رحالنا قال فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصل فصليا معه فإنها لكما نافلة رواه أحمد واللفظ له والثلاثة وصححه بن حبان والترمذي وعن يزيد بن الأسود رضي الله عنه هو أبو جابر يزيد بن الأسود السوائي بضم المهملة وتخفيف الواو والمد ويقال الخزاعي ويقال العامري روى عنه ابنه جابر وعداده في أهل الطائف وحديثه في الكوفيين أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي فرغ من صلاته إذا هو برجلين لم يصليا أي معه فدعا بهما فجيء بهما ترعد بضم المهملة فرائصهما جمع فريصة وهي اللحمة التي بين جنب الدابة وكتفها أي ترجف من الخوف قاله في النهاية فقال لهما ما منعكما أن تصليا معنا قالا قد صلينا في رحالنا جمع رحل بفتح الراء وسكون المهملة هو المنزل ويطلق على غيره ولكن المراد هنا به المنزل قال فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصل فصليا معه فإنها أي الصلاة مع الإمام بعد صلاتهما الفريضة لكما نافلة والفريضة هي الأولى سواء صليت جماعة أو فرادى لإطلاق الخبر رواه أحمد واللفظ له والثلاثة وصححه بن حبان والترمذي زاد المصنف في التلخيص والحاكم والدارقطني وصححه بن السكن كلهم من طريق يعلي بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه وقال الشافعي في القديم إسناده مجهول قال البيهقي لأن يزيد بن الأسود ليس له راو غير ابنه ولا لابنه جابر غير يعلى قلت يعلى من رجال مسلم وجابر وثقه النسائي وغيره انتهى وهذا الحديث وقع في مسجد الخيف في حجة الوداع فدل على مشروعية الصلاة مع الإمام إذا وجده يصلي أو سيصلي بعد أن كان قد صلى جماعة أو فرادى والأولى هي الفريضة والأخرى نافلة كما صرح به الحديث وظاهره أنه لا يحتاج إلى رفض الأولى وذهب إلى هذا زيد بن علي والمؤيد وجماعة من الآل وهو قول الشافعي وذهب الهادي ومالك وهو قول الشافعي إلى أن الثانية هي الفريضة لما أخرجه أبو داود من حديث يزيد بن عامر إنه صلى الله عليه وسلم قال إذا جئت الصلاة فوجدت الناس يصلون فصل معهم إن كنت قد صليت تكن لك نافلة وهذه مكتوبة وأجيب بأنه حديث ضعيف ضعفه النووي وغيره وقال البيهقي هو مخالف لحديث يزيد بن الأسود وهو أصح ورواه الدارقطني بلفظ وليجعل التي صلى في بيته نافلة قال الدارقطني هذه رواية ضعيفة شاذة وعلى هذا القول لا بد من الرفض للأولى بعد دخوله في الثانية وقيل بشرط فراغه من الثانية صحيحة وللشافعي قول ثالث أن الله تعالى يحتسب بأيهما شاء لقول بن عمر لمن سأله عن ذلك أو ذلك إليك إنما ذلك إلى الله تعالى يحتسب بأيهما شاء أخرجه مالك في الموطأ وقد عورض حديث الباب بما أخرجه أبو داود والنسائي