خارجة حيث قال الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقد ذكرنا أنواع الوتر التي وردت في حاشية ضوء النهار وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل متفق عليه وعن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر رواه الخمسة وصححه بن خزيمة وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل متفق عليه قوله مثل فلان قال المصنف في فتح الباري لم أقف على تسميته في شيء من الطرق وكأن إبهام هذا القصد للستر عليه قال بن العربي هذا الحديث دليل على أن قيام الليل ليس بواجب إذ لو كان واجبا لم يكتف لتاركه بهذا القدر بل كان يذمه أبلغ ذم وفيه استحباب الدوام على ما اعتاده المرء من الخير من غير تفريط ويستنبط منه كراهة قطع العبادة وعن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر رواه الخمسة وصححه بن خزيمة وعن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر في النهاية أي واحد في ذاته لا يقبل الانقسام ولا التجزئة واحد في صفاته لا شبيه له ولا مثل واحد في أفعاله لا شريك له ولا معين يحب الوتر يثيب عليه ويقبله من عامله رواه الخمسة وصححه بن خزيمة المراد بأهل القرآن المؤمنون لأنهم الذين صدقوا القرآن وخاصة من يتولى حفظه ويقوم بتلاوته ومراعاة حدوده وأحكامه والتعليل بأنه تعالى وتر فيه كما قال القاضي عياض أن كل ما ناسب الشيء أدنى مناسبة كان أحب إليه وقد عرفت أن الأمر للندب للأدلة التي سلفت الدالة على عدم وجوب الوتر وعن بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا متفق عليه وعن طلق بن علي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة رواه أحمد والثلاثة وصححه بن حبان وعن بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا متفق عليه في فتح الباري أنه اختلف السلف في موضعين أحدهما في مشروعية ركعتين بعد الوتر من جلوس والثاني من أوتر ثم أراد أن يتنفل من الليل هل يكتفي بوتره الأول ويتنفل ما شاء أو يشفع وتره بركعة ثم يتنفل ثم إذا فعل هذا هل يحتاج إلى وتر آخر أو لا أما الأول فوقع عند مسلم من طريق أبي سلمة عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل ركعتين بعد الوتر وهو جالس وقد ذهب إليه بعض أهل العلم وجعل الأمر في قوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا مختصا بمن أوتر آخر الليل وأجاب من لم يقل بأن الركعتين المذكورتين هما ركعتا الفجر وحمله النووي على أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لبيان جواز النفل بعد الوتر وجواز التنفل جالسا وأما الثاني فذهب الأكثر إلى أنه يصلي شفعا ما أراد ولا ينقض وتره الأول عملا بالحديث وعن طلق بن علي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة رواه أحمد والثلاثة وصححه بن حبان فدل على أنه لا يوتر بل يصلي شفعا ما شاء وهذا نظر إلى ظاهر فعله وإلا فإنه لما شفع وتره الأول لم يبق إلا وتر واحد هو ما يفعله آخرا وقد روي عن بن عمر أنه قال لما سئل عن ذلك إذا كنت لا تخاف الصبح ولا النوم فاشفع ثم صل ما بدا لك ثم أوتر وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر ب سبح اسم ربك الأعلى قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد رواه أحمد وأبو داود والنسائي وزاد ولا يسلم إلا في آخرهن ولأبي داود والترمذي نحوه عن عائشة رضي الله عنها وفيه كل سورة في ركعة وفي الأخيرة قل هو الله أحد والمعوذتين وزاد ولا يسلم إلا في آخرهن وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر أي يقرأ في صلاة الوتر بسبح اسم ربك الأعلى أي في الأولى بعد قراءة الفاتحة