روى الطبراني من حديث طارق بن شهاب عن بن عمر قال عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم مريضا فذكره وفي إسناده ضعف والحديث دليل على أنه لا يتخذ المريض ما يسجد عليه حيث تعذر سجوده على الأرض وقد أرشده إلى أنه يفصل بين ركوعه وسجوده ويجعل سجوده أخفض من ركوعه فإن تعذر عليه القيام والركوع فإنه يومئ من قعود لهما جاعلا الإيماء بالسجود أخفض من الركوع أو لم يتعذر عليه القيام فإنه يومئ للركوع من قيام ثم يقعد ويومئ للسجود من قعود وقيل في هذه الصورة يومئ لهما من قيام ويقعد للتشهد وقيل يومئ لهما كليهما من القعود ويقوم للقراءة وقيل يسقط عنه القيام ويصلي قاعدا فإن صلى قائما جاز وإن تعذر عليه القعود أومأ لهما من قيام باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم أخرجه السبعة وهذا اللفظ للبخاري وفي رواية لمسلم يكبر في كل سجدة وهو جالس ويسجد ويسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه وخرج سرعان الناس فقالوا قصرت الصلاة وفي القوم رجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة فقال لم أنس ولم تقصر فقال بلى قد نسيت فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر ثم سجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر متفق عليه واللفظ للبخاري وفي رواية لمسلم صلاة العصر ولأبي داود فقال أصدق ذو اليدين فأومئوا أي نعم وهي في الصحيحين لكن بلفظ فقالوا وفي رواية له لم يسجد حتى يقنه الله تعالى ذلك وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم رواه أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته وإن كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان رواه مسلم وعن بن مسعود رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء قال وما ذاك قالوا صليت كذا وكذا قال فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل على الناس بوجهه فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين متفق عليه وفي رواية للبخاري فليتم ثم يسلم ثم يسجد ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام ولأحمد وأبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن جعفر مرفوعا من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم وصححه بن خزيمة وعن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما فليمض ولا يعود وليسجد سجدتين فإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه رواه أبو داود وبن ماجه والدارقطني واللفظ له بسند ضعيف وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على من خلف الإمام سهو فإن سها الإمام فعليه وعلى من خلفه رواه الترمذي والبيهقي بسند ضعيف وعن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم رواه أبو داود وبن ماجه بسند ضعيف وعن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه تقدم ضبطه وترجمته وتكرر على الشارح ترجمته فأعادها هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين بالمثناتين التحتيتين ولم يجلس هو تأكيد لقام من باب أقول له ارحل لا تقيمن عندنا فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم أخرجه السبعة وهذا لفظ البخاري الحديث دليل على أن ترك التشهد الأول سهوا يجبره سجود السهو وقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي يدل على وجوب التشهد الأول وجبرانه هنا عند تركه دل على أنه وإن كان واجبا فإنه يجبر بسجود السهو والاستدلال على عدم وجوبه بأنه لو كان واجبا لما جبره السجود إذ حق الواجب أن يفعل بنفسه لا يتم إذ يمكن أنه كما قال أحمد بن حنبل واجب ولكنه إن ترك سهوا جبره سجود السهو وحاصله أنه لا يتم الاستدلال على عدم وجوبه حتى يقوم الدليل أن كل واجب لا يجزئ عنه سجود السهو إن ترك سهوا وقوله كبر دليل على شرعية تكبيرة الإحرام لسجود السهو وأنها غير مختصة بالدخول في الصلاة وأنه يكبرها وإن كان لم يخرج من صلاته بالسلام منها وأما تكبيرة النقل فلم تذكر هنا ولكنها ذكرت في قوله وفي رواية لمسلم أي عن عبد الله بن بحينة يكبر في كل سجدة وهو جالس ويسجد ويسجد معه الناس فيه دليل على شرعية تكبير النقل كما سلف في الصلاة وقوله مكان ما نسي من الجلوس كأنه عرف الصحابي ذلك من قرينة الحال فهذا لفظ مدرج من كلام الراوي ليس حكاية لفعله صلى الله عليه وسلم الذي شاهده ولا لقوله صلى الله عليه وسلم ثم فيه دليل على أن محل مثل هذا السجود قبل السلام ويأتي ما يخالفه والكلام عليه وفي رواية مسلم دلالة على وجوب متابعة الإمام وفي الحديث دلالة أيضا على وجوب متابعته وإن ترك ما هذا حاله فإنه صلى الله عليه وسلم أقرهم على