أصابعه أي أصابع يديه وإذا سجد ضم أصابعه رواه الحاكم قال العلماء الحكمة في ضمه أصابعه عند سجوده لتكون متوجهة إلى سمت القبلة وعن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا رواه النسائي وصححه بن خزيمة وروى البيهقي من حديث عبد الله بن الزبير عن أبيه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو هكذا ووضع يديه على ركبتيه وهو متربع جالس ورواه البيهقي عن حميد رأيت أنسا يصلي متربعا على فراشه وعلقه البخاري قال العلماء وصفة التربع أن يجعل باطن قدمه اليمنى تحت الفخذ اليسرى وباطن اليسرى تحت اليمنى مطمئنا وكفيه على ركبتيه مفرقا أنامله كالراكع والحديث دليل على كيفية قعود العليل إذا صلى من قعود إذ الحديث وارد في ذلك وهو في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم لما سقط عن فرسه فانفكت قدمه فصلى متربعا وهذه القعدة اختارها الهادوية في قعود المريض لصلاته ولغيرهم اختيار اخر والدليل مع الهادوية وهو هذا الحديث وعن بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني رواه الأربعة إلا النسائي واللفظ لأبي داود وصححه الحاكم ولفظ الترمذي واجبرني بدل وارحمني ولم يقل وعافني وجمع بن ماجه في لفظ روايته بين ارحمني واجبرني ولم يقل اهدني ولا عافني وجمع الحاكم بينهما إلا أنه لم يقل وعافني والحديث دليل على شرعية الدعاء في القعود بين السجدتين وظاهره أنه كان صلى الله عليه وسلم يقوله جهرا وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا رواه البخاري وفي لفظ له فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام وأخرج أبو داود من حديث أبي حميد في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم وفيه ثم أهوى ساجدا ثم ثنى رجليه وقعد حتى رجع كل عضو في موضعه ثم نهض وقد ذكرت هذه القعدة في بعض ألفاظ رواية حديث المسيء صلاته وفي الحديث دليل على شرعية هذه القعدة بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى والركعة الثالثة ثم ينهض لأداء الركعة الثانية أو الرابعة وتسمى جلسة الاستراحة وقد ذهب إلى القول بشرعيتها الشافعي في أحد قوليه وهو غير المشهور عنه والمشهور عنه وهو رأي الهادوية والحنفية ومالك وأحمد وإسحاق أنه لا يشرع القعود مستدلين بحديث وائل بن حجر في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم بلفظ فكان إذا رفع رأسه من السجدتين استوى قائما أخرجه البزار في مسنده إلا أنه ضعفه النووي وبما رواه بن المنذر من حديث النعمان بن أبي عياش أدركت غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا رفع رأسه من السجدة في أول ركعة وفي الثالثة قام كما هو ولم يجلس ويجاب عن الكل بأنه لا منافاة إذ من فعلها فلأنها سنة ومن تركها فكذلك وإن كان ذكرها في حديث المسيء يشعر بوجوبها لكن لم يقل به أحد فيما أعلم