والنسائي عن أبي سعيد وأخرج أحمد ومسلم من حديث أبي سعيد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين اية وفي الأخريين قدر خمس عشرة اية أو قال نصف ذلك وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر خمس عشرة اية وفي الأخريين قدر نصف ذلك هذا لفظ مسلم وفيه دليل على أنه لا يقرأ في الأخريين من العصر إلا الفاتحة وأنه يقرأ في الأخريين من الظهر غيرها معها وتقدم حديث أبي قتادة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأخريين من الظهر بأم الكتاب ويسمعنا الاية أحيانا وظاهره أنه لا يزيد على أم الكتاب فيهما ولعله أرجح من حديث أبي سعيد من حيث الرواية لأنه اتفق عليه الشيخان من حيث الرواية ومن حيث الدراية لأنه إخبار مجزوم به وخبر أبي سعيد انفرد به مسلم ولأنه خبر عن حزر وتقدير وتظنن ويحتمل أن يجمع بينهما بأنه صلى الله عليه وسلم كان يصنع هذا تارة فيقرأ في الأخريين غير الفاتحة معها ويقتصر فيهما أحيانا فتكون الزيادة عليها فيهما سنة تفعل أحيانا وتترك أحيانا وعن سليمان بن يسار قال كان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل وفي العشاء بوسطه وفي الصبح بطواله فقال أبو هريرة ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا أخرجه النسائي بإسناد صحيح وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور متفق عليه التعريف بسليمان بن يسار وعن سليمان بن يسار هو أبو أيوب سليمان بن يسار بفتح المثناة التحتية وتخفيف السين المهملة وهو مولى ميمونة أم المؤمنين وأخو عطاء بن يسار من أهل المدينة وكبار التابعين كان فقيها فاضلا ثقة عابدا ورعا حجة وهو أحد الفقهاء السبعة قال كان فلان في شرح السنة للبغوي أن فلانا يريد به أميرا كان على المدينة قيل اسمه عمرو بن سلمة وليس هو عمر بن عبد العزيز كما قيل لأن ولادة عمر بن عبد العزيز كانت بعد وفاة أبي هريرة والحديث مصرح بأن أبا هريرة صلى خلف فلان هذا يطيل الأوليين في الظهر ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل اختلف في أول المفصل فقيل إنها من الصافات أو الجاثية أو القتال أو الفتح أو الحجرات أو الصف أو تبارك أو سبح أو الضحى واتفق أن منتهاه اخر القران وفي العشاء بوسطه وفي الصبح بطواله فقال أبو هريرة ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا أخرجه النسائي بإسناد صحيح قال العلماء السنة أن يقرأ في الصبح والظهر بطوال المفصل ويكون الصبح أطول وفي العشاء والعصر بأوسطه وفي المغرب بقصاره قالوا والحكمة في تطويل الصبح والظهر أنهما وقتا غفلة بالنوم في اخر الليل والقائلة فطولهما ليدركهما المتأخرون لغفلة أو نوم ونحوهما وفي العصر ليست كذلك بل هي في وقت الأعمال فخفت لذلك وفي المغرب لضيق الوقت فاحتيج إلى زيادة تخفيفها ولحاجة الناس إلى عشاء صائمهم وضيفهم وفي العشاء لغلبة النوم ولكن وقتها واسع فأشبهت العصر هكذا قالوه وستعرف اختلاف أحوال صلاته صلى الله عليه وسلم مما يأتي قريبا بما لا يتم به هذا التفصيل وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور متفق عليه وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه تقدم ضبطهما وبيان حال جبير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور متفق عليه قد بين في فتح الباري أن سماعه لذلك كان قبل إسلامه وهو دليل على أن المغرب لا يختص بقصار المفصل