لأن فيه أشعث بن سعيد السمان وهو ضعيف الحديث والحديث دليل على أن من صلى إلى غير القبلة لظلمة أو غيم أنها تجزئه صلاته سواء كان مع النظر في الإمارات والتحري أو لا وسواء انكشف له الخطأ في الوقت أو بعده ويدل له ما رواه الطبراني من حديث معاذ بن جبل قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم في السفر إلى غير القبلة فلما قضى صلاته تجلت الشمس فقلنا يا رسول الله صلينا إلى غير القبلة قال قد رفعت صلاتكم بحقها إلى الله وفيه أبو عيلة وقد وثقه بن حبان وقد اختلف العلماء في هذا الحكم فالقول بالإجزاء مذهب الشعبي والحنفية والكوفيين فيما عدا من صلى بغير تحر وتيقن الخطأ فإنه حكى في البحر الإجماع على وجوب الإعادة عليه فإن تم الإجماع خص به عموم الحديث وذهب اخرون إلى أنه لا تجب عليه الإعادة إذا صلى بتحر وانكشف له الخطأ وقد خرج الوقت وأما إذا تيقن الخطأ والوقت باق وجبت عليه الإعادة لتوجه الخطاب مع بقاء الوقت فإن لم يتيقن فلا يأمن من الخطأ في الاخر فإن خرج الوقت فلا إعادة للحديث واشترطوا التحري إذ الواجب عليه تيقن الاستقبال فإن تعذر اليقين فعل ما أمكنه من التحري فإن قصر فهو غير معذور إلا إذا تيقن الإصابة وقال الشافعي تجب الإعادة عليه في الوقت وبعده لأن الاستقبال واجب قطعا وحديث السرية فيه ضعف قلت الأظهر العمل بخبر السرية لتقويه بحديث معاذ بل هو حجة وحده والإجماع قد عرف كثرة دعواهم له ولا يصح وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة رواه الترمذي وقواه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة رواه الترمذي وقواه البخاري وفي التلخيص حديث ما بين المشرق والمغرب قبلة رواه الترمذي عن أبي هريرة مرفوعا وقال حسن صحيح فكان عليه هنا أن يذكر تصحيح الترمذي له على قاعدته ورأيناه في الترمذي بعد سياقه له بسنده من طريقين حسن إحداهما وصححها ثم قال وقد روى عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وبن عباس وقال بن عمر إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة إذا استقبلت القبلة وقال بن المبارك ما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل المشرق اه والحديث دليل على أن الواجب استقبال الجهة لا العين في حق من تعذرت عليه العين وقد ذهب إليه جماعة من العلماء لهذا الحديث ووجه الاستدلال به على ذلك أن المراد أن بين الجهتين قبلة لغير المعاين ومن في حكمه لأن المعاين لا تنحصر قبلته بين الجهتين المشرق والمغرب بل كل الجهات في حقه سواء متى قابل العين أو شطرها فالحديث دليل على أن ما بين الجهتين قبلة وأن الجهة كافية في الاستقبال وليس فيه دليل على أن المعاين يتعين عليه العين بل لا بد من الدليل على ذلك وقوله تعالى فول وجهك شطر المسجد الحرام خطاب له صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة واستقبال العين فيها متعسر أو متعذر إلا ما قيل في محرابه صلى الله عليه وسلم لكن الأمر بتوليته وجهه شطر المسجد الحرام عام لصلاته في محرابه وغيره وقوله وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره دال على كفاية الجهة إذ العين في كل محل تتعذر على كل مصل وقولهم يقسم الجهات حتى يحصل له أنه توجه