باب في الضحية والعقيقة سن بضم السين وشد النون عينا ل شخص حر ولو أنثى أو مسافرا فلا تسن لرقيق ولو بشائبة غير حاج فلا تسن لحاج سواء كان بمنى أو غيرها لأنه لا يخاطب بصلاة العيد فكذا الضحية ودخل في غير الحاج المعتمر فتسن في حقه حال كون غير الحاج بمنى فأولى إن كان بغيرها سواء كان من بها من أهلها أو مقيما بها طفي كأنه حوم على قولها وهي على الناس كلهم الحاضر والمسافر إلا الحاج فليست عليه وإن كان من سكان منى ا ه فاقتصر على المبالغ عليه لأنه المتوهم فيفهم أن الحاج من غير سكان منى من باب أولى ومن فاته الحج دخل في غير الحاج ا ه وعلى هذا فقوله بمنى نعت حاج ونائب فاعل سن ضحية ويقال أضحية بضم الهمز وكسره وأضحاة وأضحى أي تضحية ولو حكما كمشرك في الأجر بفتح الراء فنية إدخاله كفعل نفسه وإن تركها أهل بلد قوتلوا عليها لأنها من شعائر الإسلام عن نفسه وعن والديه الفقيرين وولده الذي تلزمه نفقته لا عن زوجته ولا عن رقيقه ابن حبيب يلزم الإنسان أن يضحي عمن تلزمه نفقته من ولد أو والد عب لزومها الشخص عن ولده ووالده الذي تلزمه نفقته مشكل لأنها قربة كالصوم فكان القياس أن لا تؤدى عمن ذكر كالزوجة ا ه وجوابه أن الصوم قربة بدنية لا تقبل النيابة والضحية قربة مالية تقبلها ونعت ضحية بجملة لا تجحف أي تتعب ولا تضر التضحية الحر غير الحاج بأن لا يحتاج لثمنها لأمر ضروري في عامه فإن احتاج له فيه فلا تسن له وهل يسن