حال كونها بأسنمة فتشعر أيضا وفيها تقلد البقر ولا تشعر إلا أن تكون لها أسنمة فتشعر وفي المبسوط أنها لا تجلل وقال المازري تجلل فهما قولان لا تقلد ولا تشعر الغنم وإشعارها حرام لأنه تعذيب في غير ما ورد فيه النص بالترخيص وتقليدها مكروه ولم يؤكل بضم المثناة وفتح الكاف أي يحرم على المهدي أن يأكل من نذر أي منذور ل مساكين عين بضم فكسر مثقلا لهم باللفظ كهذا نذر للمساكين أو بالنية كهذا نذر ناويا للمساكين فيمنع الأكل منه مطلقا بلغ محله وهو منى بشروطها أو مكة عند انتفائها أو لم يبلغه معينين أم لا أما عدم أكله منه قبل المحل فلأنه ليس عليه بدله فيتهم بتعطيبه ليأكل منه وأما بعد المحل فلأنه قد عين أكله وهم المساكين عكس أي خلاف حكم الجميع أي جميع الهدايا متطوعا بها أو واجبة ما تقدم ذكره من واجب لنقص بحج أو عمرة أو فوات أو تعدي ميقات أو ترك وقوف بعرفة نهارا أو نزول بمزدلفة ليلا أو مبيت بمنى أو رمي جمار أو طواف قدوم أو تأخير حلق وكهدي فساد على المشهور وما لم يتقدم ذكره كنذر غير معين لم يجعله للمساكين فله الأكل منها مطلقا بلغت محلها أم لا ويتزود قال الله تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر فسر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما القانع بالسائل لعطف المعتر عليه وهو من يعرض بالسؤال ولا يسأل وإذا جاز له الأكل في الجميع فله أي المهدي إطعام الغني والقريب وإن لزمته نفقته وله التصدق بالكل والبعض بلا حد على المذهب قاله سند وكره له الإطعام منها لذمي أو التصدق عليه بشيء منها واستثنى من الجميع ما يؤكل في حال دون آخر وتحته نوعان ما يؤكل منه قبل المحل لا بعده وعكسه