يجب أن يستقبل بها القبلة ثم يشعرها فإذا فعل ذلك كان وجهه متى أشعرها في شقها الأيسر إلى القبلة وإذا أشعرها في الأيمن لم يكن وجهه إلى القبلة وذلك مكروه ا ه ولعل ابن عرفة لم يقف عليه إذ عزاه لمن دون الأبهري فقال وجه الباجي كونه في الأيسر بأنها توجه للقبلة ومشعرها كذلك فلا يليه منها إلا الأيسر وابن رشد بأن السنة كون المشعر مستقبلا يشعر بيمينه وخطامها بشماله فإذا كان كذلك وقع في الأيسر ولا يكون في الأيمن إلا أن يستدير القبلة أو يشعر بشماله أو يمسك له غيره ابن عرفة إنما يصح ما قالا إن أرادا توجهها للقبلة كالذبح لا رأسها للقبلة ا ه فليتأمل قاله ابن غازي آخذا زمامها بيده اليسرى مسميا ندبا كذا بطرة عن سيدي أحمد بابا عازيا له للإمام مالك رضي الله تعالى عنه أي قائلا بسم الله والله أكبر اللخمي قال مالك رضي الله تعالى عنه عرضا وابن حبيب طولا ابن عرفة لم أجد لغويا إلا فسر الطول بضد العرض ولا العرض إلا بضد الطول وقال البيضاوي في مختصره الكلامي الطول البعض المفروض أولا قيل أطول الامتدادين المتقاطعين في السطح والأخذ من رأس الإنسان لقدمه ومن ظهر ذات الأربع لأسفلها والعرض المفروض ثانيا والامتداد الأقصر والأخذ من يمين الإنسان ليساره ومن رأس الحيوان لذنبه والطول والعرض كميتان مأخوذتان مع إضافتين ابن عرفة فلعل العرض عند مالك رضي الله تعالى عنه كنقل البيضاوي وهو الطول عند ابن حبيب فيتفقان و سن تقليد أي جعل قلادة في رقبة الهدي والأولى تقديمه في الذكر على الإشعار لأن السنة تقديمه عليه في الفعل خوفا من نفارها بالإشعار لإيلامها فلا يتمكن من تقليدها ولعله اتكل على قوله عند الإحرام وتقليد هدي ثم إشعاره ولم يكتف بما تقدم لإجماله وزمنهما عند الإحرام إن سبق الهدي عنده ابن عرفة عياض وابن رشد يستحب لسائقه فعلهما من ميقاته ولباعثه من حيث بعثه وفي كراهة فعلهما بذي الحليفة مؤخرا