قاتله وإلا أي وإن لم يقتله محرم وقتله حل في الحل فعليه أي الممسك الجزاء وغرم الحل القاتل له أي الممسك الأقل من قيمة الصيد وجزائه لتسببه بقتله في وجوب جزائه على ممسكه لإرساله و إن أمسكه المحرم أو حل في الحرم للقتل فقتله محرم مطلقا أو حل في الحرم فهما شريكان في قتل الصيد فعلى واحد جزاء كامل في التوضيح إذا أمسك الهرم المحرم صيدا فإما أن يمسكه ليرسله أو ليقتله والأول إن قتله حرام سواء كان محرما أو حلالا في الحرم وجب الجزاء فيه على القاتل فقط لأن الممسك لم يمسكه للقتل وإنما فعل ما يجوز له وما أي البري الذي صاده شخص محرم مطلقا أو حل في الحرم ومات أو نفذ مقتله باصطياده أو ذكى بعده أو حل في الحل بأمر المحرم أو إعانته أو دلالته أو إشارته أو مناولته نحو سوط ومات باصطياده أو ذكى بعده أو حل في الحل بدون مدخلية المحرم ثم ذكاه المحرم أو أمر بها أو صيد له أي المحرم معينا أو لا بلا أمره ليباع أو يهدي له أو يضيف به ومات باصطياده أو بذكاة بعده وهو محرم وخبر ما صاده محرم أو صيد له ميتة لكل أحد عند الجمهور فلا يأكله محرم ولا حلال فإن صيد له وذكى بعد تحلله كره أكله قاله الحط ونحوه في الذخيرة وأما ما صاده المحرم فميتة ولو ذكى بعد تحلله بغير إذنه وعليه جزاؤه لأنه لما وجب عليه إرساله ولم يرسله صار بمنزلة المذكى حال إحرامه ابن عرفة ونوقض المشهور به في عدم وجوب إراقة خمر خللها من أمر بإراقتها أو حبسها حتى تخللت ويجاب بأن حكم التخليل حرمة الإراقة فرفعت وجوبها لمناقضة متعلقها متعلقه ضرورة مناقضة عدم الشيء وجوده وحكم التحلل جواز الإمساك والإرسال فلم يرفع وجوب الإرسال لعدم منافاة متعلقه متعلقه ولذا قيل الجواز جزء الوجوب وإذا نسخ بقي الجواز وأورد أنه إن كان الدوام كالإنشاء فلا يرسله بعد إحلاله