عقب طواف القدوم ففي مفهوم قبل ركعتي الطواف تفصيل ليأتي بطواف وسعي لا خلل فيهما فإن وقع بعد ركعتي الطواف لمن قدم السعي عقب طواف القدوم أو بعد السعي لمن لم يقدمه قبل رمي جمرة العقبة فلا عمرة عليه لسلامة طوافه وسعيه من الخلل وهذا التفصيل هو المشهور ومذهب المدونة قال في التوضيح إذا لم نقل بالإفساد فلا خلاف أن عليه هديا واختلف في العمرة على ثلاثة أقوال الأول أن عليه عمرة كان وطؤه قبل الطواف أو بعده وهو قول القاضي إسماعيل الثالث وهو المشهور ومذهب المدونة إن كان قبل الإفاضة أو بعدها بأن نسي شوطا منها أو قبل ركعتي الطواف فعليه العمرة وإن كان بعد ذلك فلا عمرة عليه ا ه ابن عرفة وتضعيفه إسماعيل بأن عمرته توجب طوافها فلا يصح لها وللإفاضة معا يرد بأن المطلوب إتيانه بطواف في إحرام لا ثلم فيه لا يقيد أنه إفاضة ورده أيضا ابن عبد السلام بأنه إذا كان سبب إحرام العمرة جبر الأول فلا نسلم إيجابها طوافا غير الأول و وجب على من أكره امرأة على جماعه إياها حرة كانت أو أمة أذن لها في الإحرام أم لا إحجاج مكرهة بضم فسكون ففتح وهدي عنها من ماله ومفهوم ومكرهة أن الطائعة لا يجب عليه إحجاجها ويجب عليها الحج والهدي من مالها وطوع أمته إكراه إلا أن تطلبه عند ابن القاسم أي أو تتزين له إن كانت المكرهة باقية في عصمته أو ملكه بل وإن طلقها و نكحت الزوجة المكرهة غيره أي المكره ويجبر الزوج الثاني على إذنه لها في قضاء المفسد أو باع الأمة التي أكرهها وبيعها جائز على المنصوص ويجب بيان وجوب قضاء المفسد عليها وإلا فللمشتري ردها به ابن يونس فإن فلس الزوج المكره حاصت زوجته المكرهة غرماءه بمؤنة حجها وهديها ووقف