عنه عند إمامنا مالك رضي الله عنه ولا قضاء عليه لما أحرم به وإتمامه إتمام للمفسد ولم الأولى ولا يقع قضاؤه أي المفسد إلا في سنة ثالثة إن لم يطلع عليه إلا بعد فوات وقوف الثاني وإلا أمر بالتحلل من الفاسد بفعل عمرة ولو في أشهر الحج ويقضيه في العام الثاني وعبارة ابن الحاجب فإن لم يتمه ثم أحرم للقضاء في سنة أخرى فهو على ما أفسد ولم يقع قضاؤه إلا في ثالثة و وجب فورية القضاء لما أفسده من حج أو عمرة بعد التحلل من فاسدهما ولو على القول بتراخي الحج ولم يخف فواته وهو ظاهر قوله إن كان ما أفسده فرضا بل وإن كان تطوعا لأن تطوع الحج والعمرة من النفل الذي يجب تكميله بالشروع فيه والقضاء من جملة التكميل وظاهر كلام ابن عبد السلام والتوضيح تقديم قضاء التطوع على حجة الإسلام و وجب قضاء القضاء من حج أو عمرة إن أفسده فيأتي بحجتين عند ابن القاسم إحداهما قضاء عن الحجة الأولى والثانية قضاء عن قضائها الذي أفسده ويهدي مع كل حجة هديا وظاهر المصنف ولو كثر ابن الحاجب وفي قضاء القضاء المفسد مع الأول قولا ابن القاسم ومحمد والمشهور أن لا قضاء في قضاء رمضان قال التوضيح عن ابن رشد نبه بقوله والمشهور أن لا قضاء في قضاء رمضان على أن المشهور هنا القضاء والفرق بينهما أن الحج لما كانت كلفته شديدة شدد فيه بقضاء القضاء سدا للذريعة لئلا يتهاون به وفرق آخر أن القضاء في الحج على الفور وإذا كان على الفور صارت حجة القضاء كأنها حجة معينة بزمان معين فلزمه القضاء إن أفسدها كحجة الإسلام وأما زمان قضاء الصوم فليس بمعين و وجب نحر هدي في زمن القضاء حج أو عمرة ولا يقدمه زمن إتمام المفسد فيؤخره على المشهور ليجتمع الجابر والنسكي والمالي والوجوب منصب على الهدي