وذكر شرط الرجوع فقال إن لم يفتد المحرم بصوم بأن افتدى بإطعام أو نسك بشاة فإن افتدى بصوم فلا رجوع له بشيء وعلى المحرم بحج وعمرة الملقي طيبا على محرم نائم ونزعه عقب انتباهه فديتان فدية لمسه الطيب وفدية لتطييبه النائم فإن تراخى النائم بعد انتباهه في نزعه ففديته على نفسه فإن لم يمس الملقي الطيب فعليه فدية واحدة لإلقائه إن بادر الملقى عليه فإن تراخى فعليه فدية ولا شيء على الملقي على الأرجح هذا قول القابسي وصوبه ابن يونس وسند وابن عبد السلام ومقابله لابن أبي زيد وإن حلق حل محرما أو قلم أظفاره أو طيبه بإذن من المحرم في الحلق أو التقليم أو التطييب ولو حكما كرضاه بفعله فعلى المحرم الفدية ولو أعسر ولا تلزم الحل وقد يقال تلزمه لأنه لا يجوز له الحلق بإذنه ويرجع بها على المحرم إن أيسر وإلا أي وإن لم يأذن له المحرم بأن كان نائما أو مكرها ف الفدية عليه أي الحل وهذا مكرر مع قوله كأن حلق حل رأسه أعاده هنا للتصريح بمفهوم بإذن ودفعه الحط بأن ما هنا بيان لموضع لزومها للحل وما مر بيان لأن حكم الحالق إذا لزمته حكم الملقي طيبا ابن عاشر هذه محاولة لا تتم إذ لا مانع من جعل التشبيه تاما حتى يستفاد منه المعنى المفاد هنا وإن حلق شخص محرم بحج أو عمرة رأس شخص حل بكسر الحاء وشد اللام أي غير محرم أطعم المحرم وجوبا لاحتمال قتله دواب فإن تحقق عدمها فلا يطعم وهل إطعامه حفنة أي ملء يد واحدة من طعام كما في المدونة متوسطة لا مقبوضة ولا مبسوطة أو إطعامه فدية أي صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة