إزالة وسخ إلا ما تحت الظفر ولا فدية رواه ابن نافع عن مالك رضي الله تعالى عنهما إلا غسل يديه من وسخ بمزيله أي الوسخ ولا يحرم عليهما من صابون غيره مطيب أو طفل أو خطمي أي بزر خبيزى أو حرضي بضم الحاء المهملة والراء أو سكونها وإعجام الضاد أي إشنان بضم الهمز وكسره لغة وقال سند الحرض هو الغاسول و إلا تساقط شعر ولو كثر من رأسه أو من لحيته أو أنفه لوضوء أو غسل واجبين أو مندوبين أو غسل مسنون ولا شيء فيما قتله في واجب وكذا في مسنون أو مندوب على الظاهر ولو كثر ويجوز الوضوء والغسل لتبرد ولو تساقط فيه شعر فإن قتل فيه كثيرا افتدى وإن قل ففيه قبصة بصاد مهملة وهو الأخذ بأطراف الأنامل من طعام أو تساقط شعر من ساقه ل ركوب فحلفه الإكاف أو السرج و حرم عليهما دهن الجسد أي ما عدا بطن الكف والرجل بدليل قوله مشبها في المنع ك دهن بطن كف ورجل وظاهرهما دخل في الجسد ونص عليهما لدفع توهم الترخيص في دهنهما بطيب راجع للجسد وما بعده ومتعلقه محذوف أي وافتدى في دهنهما بمطيب راجع للجسد وما بعده ومتعلقه محذوف أي وافتدى في دهنهما بمطيب مطلقا عن التقييد بعدم العذر أو بغير مطيب لغير علة بل للتزين في الجسد وبطن الكف والقدم و في دهن الجسد بغير مطيب لها أي العلة والضرورة من شقوق أو مرض أو قوة عمل قولان بالفدية وعدمها لم يطلع المصنف على أرجحية أحدهما اختصرت بضم التاء وكسر الصاد وسكون تاء التأنيث المدونة عليهما أي القولين قال في التهذيب وإن دهن قدميه وعقبيه من شقوق فلا شيء عليه وإن دهنهما لغير علة أو دهن ذراعيه أو ساقيه ليحسنهما لا لعلة افتدى فأفاد بقوله لا لعلة إن دهن الذراعين