أن تسدل رداءها من فوق رأسها على وجهها إذا أرادت سترا فإن لم ترد سترا فلا تسدل ا ه فلا يرد السؤال أصلا وقال ابن القطان وغيره لا يجب على الأمرد ستر وجهه وإن كان يحرم النظر إليه بقصد التلذذ وإذا لم يجب في غير الإحرام ففي الإحرام أولى وشرط جواز ستر وجه المرأة لقصد الستر كونه بلا غرز بنحو إبرة و ب لا ربط لطرفي الساتر على رأسها وإلا بأن لبست قفازا أو سترت وجهها لغير قصد ستر عن الرجال أو غرزت ما سترته به أو ربطته ف عليها فدية إن انتفعت به أو برد أو طال و حرم بالإحرام على الرجل أي الذكر ولو رقيقا أو صبيا وتتعلق الحرمة بوليه محيط بضم الميم وكسر الحاء المهملة بالبدن كقميص أو بعضو كالتاسومة والقبقاب عريض السير لا المداس رقيق السير وإن كان محيطا للضرورة إن كانت إحاطته بخياطة بل وإن كانت إحاطته ب سبب نسج على صورة المخيط كدرع حديد فإن العرب تسميه منسوجا وشراب بضم الشين المعجمة وهو المنسوج بالإبرة على هيئة الرجل والساق أو لصق لبد على صورته أو سلخ جلد حيوان بلا شق كالقربة ولبسه محيطا ببدنة أو بعض أعضائه أو كانت إحاطته بسبب زر بفتح الزاي أي إدخال زر بكسر الزاي في عروته كالذي يجعله العسكري على ساقه ويزرره أو بسبب عقد يربط أو تخليل يعود كما في العتبية فلا يحرم على الرجل ستر بدنه بمخيط غير محيط كإزار مرقع برقاع وبردة ملفقة من شقتين وكارتداء أو ائتزار بنحو قميص وشبه في المنع ووجوب الفدية فقال كخاتم فيحرم لبسه على الرجل ولو فضة زنة درهمين وفيه الفدية إن طال وقباء بفتح القاف ممدودا ومقصورا مشتق من القبور وهو الضم والجمع سمي به لانضمام أطرافه وأول من لبسه نبي الله سليمان عليه الصلاة