حكمه ولم ينب غيرها عنها ولا يوقع تداركها في مكروه ناسيا كان أو عامدا وصلى بوضوئه الناقص سنة فعلها أي السنة المتروكة استنانا وحدها طال الزمن أو لا لأن ترتيب السنن في نفسها ومع الفرائض مندوب لما يستقبل من الصلوات فإن لم يرد الصلاة به فلا يفعلها إلا إن كان بحضرة الماء ولا يعيد الصلاة التي صلاها بما ترك منه سنة إن كان نسي اتفاقا وإن كان عامدا ندبت إعادتها على المعتمد وقد تقدم الكلام على ترك الترتيب وغسل اليدين للكوعين لا بتدارك لقيام غسلهما للمرفقين مقامه ولا بتدارك رد مسح الرأس ولا تجديد الماء لمسح الأذنين ولا الاستنثار لإيقاعه في مكروه وهو تجديد الماء لرد مسح الرأس وتكرار مسح الأذنين والاستنشاق بزائد على الثلاث فانحصر المتدارك في المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين وفضائله أي مندوبات الوضوء موضع طاهر أي فعله فيه بالفعل وشأنه الطهارة فيكره في المرحاض قبل حلول النجاسة فيه لأنه تعرض لوسوسة شياطينه الذين سكنوه بمجرد وضعه ولخسته وشرف الوضوء وقلة أي تقليل ماء مغترف لغسل أو مسح العضو لا مغترف منه فلا بأس في الوضوء من البحر مع تقليل ما يغترف منه لذلك بلا حد أي تحديد في التقليل بمد أو أقل أو أكثر فكل شخص يقلل بحسب حال أعضائه من صغر وكبر ونحافة وسمن ونعومة وخشونة وملوسة وشعر وغيرهما والشرط جريان الماء من أول العضو إلى آخره لا سيلانه عنه ولا تقاطره منه وشبه الغسل بالوضوء في ندب الموضع الطاهر وقلة الماء فقال كالغسل وتيمن بفتح المثناتين وضم الميم مشددة أي تقديم يمنى أعضاء على يسراها في الغسل أو المسح و تيمن إناء أي جعله جهة يمينه إن فتح بضم فكسر الإناء فتحا واسعا يمكن الاغتراف منه فإن لم يفتح كإبريق ندب جعله جهة يسراه ليفرغ بها في يمناه إلا الأعسر فيجعل المفتوح جهة يسراه وغيره جهة يمناه والأولى تأخير قوله كالغسل عن هذين المندوبين ليفيد رجوعه لهما أيضا