الحرم وقلنا يتحلل بعمرة يقطع التلبية إذا وصل الحرم قاله الرماصي و يلبي المعتمر من الجعرانة و من التنعيم لدخوله للبيوت لقولها يقطع إذا دخل مكة أو المسجد الحرام وكل ذلك واسع ومثله لابن الحاجب وغيره طفي اقتصر المصنف على البيوت لأنه لم ينقل عن المدونة إلا ذلك وكأنه سقط من نسخته أو المسجد و السنن للطواف كان فرضا أو واجبا أو نفلا المشي فيه نظر إذ هو واجب ينجبر بالدم قاله عب طفي كونه سنة نحوه لابن شاس وابن الحاجب وهو ظاهر قول أبي محمد إن طاف راكبا أو محمولا كره وقبله ابن عبد السلام ومناقشة المصنف بأن الدم لا يأتي في السنة واستظهارها الحط مدفوعان بتخالف الاصطلاح وإلا أي وإن لم يمش في الطواف وطاف راكبا أو محمولا فدم واجب لقادر على المشي فيه طاف راكبا أو محمولا و لم يعده أي الطواف ماشيا فإن أعاده ماشيا قبل خروجه من مكة أو بعد رجوعه له من بلده فلا دم وما دام بمكة أو قريبا منها فلا بد له من إعادته ولو طال الزمن ولا يكفيه الدم فلو قال وإلا فدم لقادر لم يعده ورجع لبلده لكان أولى ومفهوم لقادر أن العاجز لا دم عليه وهو كذلك قال مالك رضي الله تعالى عنه إلا أن يطيق فأحب إلي أن يعيد والسعي كالطواف في المشي وإن ترك القادر المشي فيهما معا فالظاهر أن عليه هديا واحدا للتداخل قاله الحط وتقبيل حجر أسود بفم صفة كاشفة إذ التقبيل لا يكون إلا به أوله بشد الواو أي الطواف ومن سننه الطهارة لأنه كالجزء من الطواف الذي شرط الطهارة ويسن استلام اليماني بيده أوله ويضعها على فيه بلا تقبيل ويندب تقبيل الحجر واستلام اليماني في أول كل شوط غير الأول والحجر الأسود من الجنة وكان أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم الكفار لا المسلمين ففي البدور السافرة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود ياقوتة بيضاء من يواقيت الجنة وإنما سودته