ينقض مقدم وفاعله رجل أو امرأة إن خلا عن الخيط ولو اشتد وينقض في الغسل اشتد وإن اشتمل على خيط أو خيطين فإن اشتد نقض فيهما وإلا فلا وإن ضفر بثلاثة خيوط أو أكثر نقض فيهما اشتد ولم يشتد ويدخلان بضم المثناة تحت وسكون الدال المهملة وكسر الخاء المعجمة أي الرجل والمرأة اللذان طال شعرهما استنانا بقرينة قوله في رد المسح ومفعول يدخلان قوله يديهما أي الرجل والمرأة وصلة يدخلان تحته أي الشعر المسترخي وكذا في رد المسح السنة الذي نص على حكمه بقوله الآتي في السنن ورد مسح رأسه فالفرض يتم بمسحة واحدة على ظاهر الشعر ولو طال جدا والسنة بواحدة من تحته هذا ظاهر المدونة والرسالة والمعونة والتلقين وجامع ابن يونس وتبصرة اللخمي والجواهر وقواعد عياض وابن الحاجب وابن بشير وابن عرفة وقول الفاكهاني كان الرد سنة والغسلة الثانية والثالثة مندوبين لأن الذي يمسحه في الرد غير الذي مسحه أولا في ذي الشعر الطويل وألحق به غيره وقرر به عبد الرحمن الأجهوري جد عج كلام المصنف فهو الصواب وغسله أي ما على الجمجمة مجز بضم الميم وسكون الجيم آخره زاي عن مسحه على المشهور لاشتماله على المسح وزيادة وإن كره ابتداء كما أشار له بمجز وعطف على غسل فقال وغسل رجليه أي الشخص المتوضئ بكعبيه أي مع غسل العظمين الناتئين أي البارزين بمفصلي بفتح اللام مثنى مفصل بفتح الميم وكسر الصاد المهملة أحد مفاصل الأعضاء وبكسر الميم وفتح الصاد معناه اللسان وليس مرادا هنا أي في موضع انفصال القدمين من الساقين والعرقوب في محل انفصال الساق من العقب والحاصل أن للساق جانبين جانب متصل بالقدم المشتمل على الأصابع وعنده الكعبان وجانب متصل بالعقب وعنده العرقوب ويحافظ على العرقوب والعقب وجوبا لأن الماء