وإلا أي وإن لم يعتكف في الجامع والحال أن الجمعة تجب فيه خرج من المسجد الذي اعتكف به وجوبا وقت وجوب السعي للجمعة وبطل اعتكافه بخروجه برجليه معا لا بإحداهما إلا حديث عهد بإسلام فيعذر ولا يبطل اعتكافه بخروجه فإن لم يخرج أثم ولم يبطل اعتكافه على الظاهر لأن تركها مرة صغيرة هذا هو المشهور وروى ابن الجهم يخرج للجمعة ولا يبطل اعتكافه وقال عبد الملك إن نذر أياما فيها جمعة واعتكف في غير الجامع خرج وبطل وإن كانت لا تجب الجمعة فيها ومرض بعد شروعه فيه فخرج ورجع عقب صحته فصادف الجمعة فيخرج لها ولا يبطل اعتكافه وشبه في وجوب الخروج والبطلان به فقال ك خروجه ل مرض أحد أبويه مباشرة فيجب ويبطل به الاعتكاف ولو كافرين وظاهره ولو كان الاعتكاف منذورا والمرض خفيفا فإن لم يخرج فهو عاق وفي بطلان التأويلان الآتيان سمع ابن القاسم يخرج لمرض أحد أبويه ويبتدئ اعتكافه ابن رشد لأنه لا يفوت وبرهما يفوت لا يجوز الخروج لحضور جنازتهما أي الأبوين معا أو أحدهما بعد موت الآخر فإن خرج بطل اعتكافه ويخرج لجنازة أحدهما والآخر حي وجوبا خوفا من عقوق الحي ويبطل اعتكافه هذا هو المشهور وقال الجزولي يجب الخروج لجنازتهما معا كوجوبه لعيادتهما إذا مرضا ويبطل اعتكافه وشبه في عدم جواز الخروج وبطلان الاعتكاف به فقال ك تحمل أو أداء شهادة فلا يجوز الخروج له وإن خرج بطل اعتكافه وفي نسخ بالواو والأولى حذفها إن لم تتعين عليه بل وإن وجب أي تعينت الشهادة على المعتكف بأن لم يوجد غيره أو لم يتم النصاب إلا به فلا يخرج ولتؤد بضم التاء وفتح الهمزة والدال مثقلا الشهادة بالمسجد الذي فيه للمعتكف بأن يأتيه القاضي لسماعها منه في المسجد أو تنقل بضم فسكون ففتح الشهادة عنه أي المعتكف بأن يخبر بها عدلين