وتطوعا كما تقدم في المواق عنها رابع النحر لا يصح صومه قضاء وصححه ابن بشير وشهره في التوضيح والشامل و إن ظن أن عليه يوما من رمضان أو غيره وبيت صوم يوم قضاء عنه وطلع فجره وجب عليه بالشروع فيه تمامه بالصوم إن ذكر في أثنائه قضاءه قبل هذا اليوم أو سقوطه بوجه ما كبلوغه نهارا وحيض بنذر معين فإن أفطر فيه عمدا لزمه قضاؤه عند ابن شبلون وابن أبي زيد وقال أشهب لا يلزمه وعليهما فيدخل في قوله وفي وجوب قضاء القضاء على من لزمه قضاء رمضان أو من تطوع أفطر فيه عمدا حراما فشرع في قضائه ثم أفطر فيه عمدا فيجب عليه قضاؤه وشهره ابن غلاب في وجيزه فيقضي يومين عن الأصل ويوما عن القضاء الذي أفطر فيه ولو تكرر منه هذا وبه جزم ابن عرفة وابن رشد ونصه في القول الأول ثم إن أفطر بعد ذلك متعمدا في قضاء القضاء كان عليه ثلاثة أيام اليوم الذي كان ترتب في ذمته بالفطر في رمضان أو به متعمدا في التطوع ويوم لفطره في القضاء متعمدا ويوم لفطره في قضاء القضاء متعمدا ا ه وذكر القوري أن في تهذيب عبد الحق ما يؤذن بعدم التعدد وعدم وجوبه فيقضي الأول فقط لأنه الواجب أصالة وشهره ابن الحاجب واختاره ابن عبد السلام خلاف أي قولان مشهوران كما تقدم وأما من أفطر في القضاء سهوا فلا يجب عليه قضاؤه اتفاقا كما تفيده الذخيرة وقال بعض شيوخ أحمد فيه الخلاف أيضا وعلى هذا فإن قيل التطوع إن أفطر فيه سهوا لا يقضيه وإذا أفطر سهوا في قضاء التطوع الذي أفطر فيه عمدا حراما ففي قضاء القضاء خلاف فلما لم يكن كأصله في الاتفاق على عدم قضائه فجوابه أن القضاء واجب ابتداء والتطوع ليس واجبا فافترقا فإن قلت القول بعدم وجوب قضاء القضاء على من تعمد فطره والاتفاق على عدم