أو بيت الفطر لحمى اعتادها في يوم تلك الليلة ثم حم فيه فعليه الكفارة وأولى إن لم يحم فيه أو بيتت الفطر لحيض اعتادته في يومها ثم حصل الحيض وأولى إن لم يحصل فعليها الكفارة وهذا مذهب المدونة وهو المشهور وقال ابن عبد الحكم لا كفارة فيهما لقرب تأويلهما ابن عرفة وفي ذي التأويل البعيد قولان لابن عبد الحكم ولها كمن قال اليوم أحم أو أحيض فأفطر فحم وحاضت أو أفطر لظنه إباحة الفطر ل حجامة فعلها بغيره أو فعلت به فعليه الكفارة وهذا قول ابن حبيب والمعتمد قول ابن القاسم أنه لا كفارة عليه لقرب تأويله لاستناده لموجود وهو قوله عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم وإن كان المراد به أنهما خاطرا بالفطر لفعلهما ما يتسبب عنه الفطر غالبا أما الحاجم فلمصه الدم الذي شأنه الوصول لحلقه وأما المحتجم فلخوف إغمائه أو ظن إباحة فطره ل غيبة بكسر الغين المعجمة أي ذكره غيره بما يكره وهو غائب فأفطر فعليه الكفارة لبعد تأويله الحط لو جرى فيه خلاف من أفطر لحجامة ما بعد لكن لم أر فيه إلا قول ابن حبيب بوجوبها ولزم القضاء مع الكفارة إن كانت الكفارة له أي عن المكفر لا إن كانت عن غيره كزوجة أو أمة فالقضاء على غيره والقضاء في فطر صوم التطوع واجب ب فطر في صوم الفرض موجبها بكسر الجيم أي سبب في وجوب الكفارة وهو العمد بلا تأويل قريب وجهل فكل ما أوجب الكفارة في الفرض أوجب القضاء في النفل وهذه القاعدة غير مطردة لقول ابن القاسم من عبث بنواة في فيه فنزلت في حلقه فعليه القضاء والكفارة في الفرض ولا يقضي النفل وأجاب طفي عن هذا بأنه لا يرد على المصنف لأنه مبني على قول ابن القاسم بالفرق