في رمضان بأكل أو شرب أو جماع أو غيرها حال كونه ناسيا فظن لفساد صومه ووجوب قضائه إباحة الفطر بعد تذكره وتعاطاه فلا كفارة عليه أو أصابته جنابة أو حيض أو نفاس ليلا ورأت علامة الطهر ليلا ولم يغتسل إلا بعد الفجر فظن فساد صومه ووجوب قضائه وأنه لا يجب عليه الإمساك وتباح له المفطرات فأفطر فلا كفارة عليه أو تسحر آخر الليل قربه أي الفجر وظن فساد صومه وإباحة فطره فأفطر فلا كفارة عليه والذي في سماع أبي زيد ابن القاسم تسحر في الفجر قاله تت أي فظن الإباحة ممن تسحر قربه من التأويل البعيد فلا يسقط الكفارة وهو المعتمد كما في الحط إذ لم يستند لموجود يعذر به شرعا وإن كان موجودا حقيقة ا ه عبق البناني فيه نظر إذ لم يقل الحط إلا أن العذر هنا أضعف منه في اللتين قبله أو قدم بفتح فكسر مخففا من سفر قصر ليلا فظن عدم لزومه الصوم في اليوم الذي يليه وأنه يباح له الفطر فأفطر فيه فلا كفارة عليه أو سافر دون مسافة القصر فظن إباحة الفطر فبيت الفطر فلا كفارة عليه فإن بيت الصوم في الحضر وسافر نهارا دون القصر وظن إباحة الفطر فأفطر ففيه الخلاف الآتي فيمن بيت الصوم في الحضر وسافر سفر قصر بعد الفجر بلزوم الكفارة وعدمه بالأحرى أفاده الحط أو رأى شوالا أي هلاله نهارا آخر يوم رمضان فظن أنه لليلة الماضية وأن اليوم عيد فأفطر فلا كفارة عليه فقوله فظنوا الإباحة أي للفطر فأفطروا راجع للأمثلة الستة ومفهوم الإباحة أنهم إن علموا الحرمة أو شكوا فعليهم الكفارة وهو كذلك لانتهاكهم وزيد على الست ثلاث مسائل إحداها من أكل يوم الشك بعد ثبوت أنه من رمضان