وهي تدل على أنها غير مطلوبة به إلا أن يقال معنى ولا مأخوذ به على الوجوب فلا ينافي الندب كما قال بعضهم وحمل كلام المصنف عليه وهو بعيد ورتب في توضيحه مطلوبيتها به على القول بأنه عليها أصالة كما فعل هنا ورجعت الزوجة على زوجها وكذا إن كفرت عن نفسها مع يسره إن لم تصم الزوجة بأن أطعمت أو أعتقت فترجع بالأقل من قيمة الرقبة و نفس مثل كيل الطعام إن أخرجته لأنه مثلي وتعلم أقليته وأكثريته بتقويمه إن كان من عندها فإن كانت اشترته فبثمنه فإن كان أقل من قيمته وقيمة الرقبة رجعت بمثله وإن كانت قيمته أقل منهما رجعت بمثل الطعام وإن كانت قيمة الرقبة أقل رجعت بها فإن أعتقت رجعت بأقل القيمتين إن كانت الرقبة من عندها وإلا فالأقل من قيمتها وثمنها وقيمة الطعام وأما نفس كيل الطعام فلا ينسب لقيمة الرقبة إذ لا يحصل بنسبته لها معرفة قلته أو كثرته وإنما رجعت بالأقل ولم تكن كالحميل يرجع بثمن الطعام أو العرض الذي اشتراه وأداه لأنه مأخوذ به لأنها غير مضطرة إلى تكفيرها عن نفسها وغير مأخوذة به وإنما هي كالأجنبي عبد الحق وتعتبر قيمة الأقل يوم تأديتها لأنها مسلفة لا يوم الرجوع ومفهوم قوله إن لم تصم عدم رجوعها بشيء إن صامت فقط أو ضمت له إطعاما أو عتقا بغير إذنه وهو كذلك وكذا بإذن لها في أحدهما فصامت ثم فعلته نظرا لتقدم الصوم ويحتمل وهو الظاهر رجوعها عليه بأقلهما كما إذا فعلته ثم صامت أفاده عبق واعترضه البناني فقال في هذا التفصيل نظر بل غير صواب والذي ذكره عبد الحق أنها إن كفرت بالإطعام رجعت بالأقل من مكيلة الطعام أو الثمن الذي اشترته به أو قيمة العتق أي ذلك أقل رجعت به ا ه وكذا إن كفرت بالعتق رجعت بالأقل من قيمة الرقبة أو الثمن الذي اشترتها بها أو مكيلة الطعام أنها أبدا تعطى الأقل وكذا أطلق ابن عرفة في قول عبد الحق وابن محرز قاله طفي في أجوبته ا ه قلت