شفقة عليه من إدامة صومه فيجوز فطره ولا يلزم قضاؤه ومثله السيد وشيخ في الطريق أخذ على نفسه العهد أن لا يخالفه أمره بفطره كذلك فيجوز ولا يقضي وألحق به بعضهم شيخ العلم الشرعي إن حلف الوالد والشيخ بل وإن لم يحلفا أي الوالد والشيخ على فطر الولد والمريد واعترض بأن العهد إنما هو في الطاعة وفطر النفل معصية وأجيب بأنه لما قال بعض الأئمة بجواز الفطر عمدا اختيارا في النفل تمسكا بحديث الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر قدم فيه نظر الشيخ وإن حمل على تبييت نية الفطر وترك إدامة الصيام ولا يصح حمله على إفساده بعد شروعه فيه لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم والله سبحانه وتعالى أعلم وكفر بفتحات مثقلا أي أخرج المفطر الكفارة الكبرى وجوبا إن تعمد بفتحات مثقلا الصائم الفطر فلا كفارة على من أفطر ناسيا واختار فلا كفارة على مكره بفتح الراء على فطره أو مغلوب عليه وانتهك الحرمة بأن عملها واجترأ عليها بلا تأويل قريب فلا كفارة على متأول تأويلا قريبا و بلا جهل لحرمة فعله فلا كفارة على من أفطر جاهلا حرمة إفطاره كحديث عهد بإسلام وأولى جهل رمضان كمفطر يوم الشك قبل ثبوته وكمن التبست عليه الأشهر وأما جهل وجوبها مع علم حرمة موجبها فلا يسقطها وأفطر في أداء رمضان فقط أي لا في قضائه ولا في كفارته ونحوهما ومفعول تعمد جماعا يوجب الغسل وسواء كان رجلا أو امرأة أو تعمد رفع أي رفض نية للصوم نهارا أو ليلا وطلع الفجر وهو رافع لها لا إن علق الفطر على شيء ولم يحصل كأن وجدت طعاما أكلت ولم يجده أو وجده ولم يأكله فلا قضاء عليه أو تعمد أكلا أو بلعا لنحو حصاة ووصلت لجوفه هذا ظاهر المصنف لجريه سابقا على اختيار اللخمي قول عبد الملك حكم الحصاة والدرهم