الدهر الحسنة بعشرة أمثالها فشهر رمضان بعشرة أشهر وستة أيام بشهرين تمام السنة مقيد بعدم اعتقاد وجوبها وسنية اتصالها ومحمول على أن تخصيص الستة بكونها من شوال لمجرد التخفيف والتيسير لسهولة الصيام فيه باعتياده في رمضان ولا شك أن صومها في عشر ذي الحجة أفضل من صومها في شوال على غير وجه الكراهة و كره لكل صائم فرضا أو نفلا ذوق ملح لطعام لينظر اعتداله ولو صانعا محتاجا لذوقه وعسل وخل ونحوهما و كره مضغ علك بكسر فسكون أي ما يعلك من تمر وحلوى لصبي مثلا ولبان ولو لم يتحلل منه شيء وقدرنا عامل علك مضغ لعدم صحة تسلط ذوق عليه قيل لا دليل على هذا المقدر فالأولى تضمين ذوق معنى تناول ليصح تسلطه على المعطوف على حد ما قيل في علفتها تبنا وماء تضمين علفتها معنى ناولتها ثم يمجه أي الريق الذي ذاق به الملح أو علك به العلك وجوبا فيما يظهر فإن أمسكه بفمه حتى غربت الشمس فهل يأثم لأنه تغرير بالصوم ا ه عبق و كره مداواة حفر بفتح الحاء المهملة والفاء وسكونها أي فساد أصول الأسنان وصلة مداواة زمنه أي نهارا ولا شيء عليه إن لم يبتلع منه شيئا وإلا قضى مطلقا وكفر إن تعمد إلا لخوف ضرر بتأخيرها لليل بحدوث مرض أو زيادته أو تألم به ولو لم يحدث منه مرض فلا تكره وتجب إن خاف هلاكا أو شديد أذى وإلا جاز من غيره ومفهوم زمنه جوازها ليلا فإن وصل شيء إلى حلقه نهارا فهل يكون كهبوط الكحل نهارا أم لا وهو الظاهر لأن هبوط الكحل ليس من الخارج إلى الجوف بخلاف دواء الحفر ا ه عبق ومن هذا غزل الكتان المعطون في المبلات فيكره نهارا إن أريق إلا أن يضطر إليه وأما المصري الذي يعطن في البحر فيجوز غزله مطلقا لأنه لا يتحلل منه شيء وحصاد الزرع المؤدي للفطر مكروه