وعطف على تزكية فقال أو زوال أي لا يندب الإمساك لزوال عذر مباح له أي لأجل العذر الفطر مع العلم برمضان ك شخص مضطر لفطر في رمضان من شدة جوع أو عطش فأفطر وكحائض ونفساء طهرتا نهارا ومريض صح نهارا ومرضع مات ولدها ومسافر قدم ومجنون أفاق وصبي بلغ نهارا فلا يندب الإمساك منهم واحترز بقوله مع العلم برمضان عن الناسي والمفطر يوم الشك ثم ثبت أنه من رمضان فيجب عليهما الإمساك كصبي بيت الصوم واستمر صائما إلى بلوغه وأورد على منطوقه المكره على الفطر فإنه يجب عليه الإمساك بعد زوال الإكراه وعلى مفهومه المجنون فإنه يباح له الفطر إذا أفاق مع أنه لم يعلم برمضان وأجيب بأن فعلهما قبل زوال العذر لا يتصف بإباحة ولا غيرها لارتفاع التكليف عنهما فلم يدخلا في كلامه إذا علمت ذلك فلقادم من سفره نهارا مفطرا وطء زوجة أو أمة طهرت من حيض أو نفاس نهارا أو كانت صبية أو كتابية أو مجنونة أو قادمة من سفر مفطرة و ندب كف لسان عن فضول الكلام وأما عن المحرم فيجب في غير رمضان أيضا ويتأكد الواجب والمندوب في رمضان و ندب تعجيل فطر من رمضان أو غيره بعد تحقق غروب الشمس قبل صلاة المغرب وندب كونه على رطب فتمر فإن لم يجده فعلى الماء وكون ما ذكر وترا وأن يقول اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى و ندب تأخير سحور بضم السين المهملة الأكل آخر الليل وبفتحها ما يؤكد آخره والمراد به هنا الأول لقرنه بالفطر ولأنه الموصوف بالتأخير للثلث الأخير مع