فكان الأول شهد آخره بما شهد به الثاني وكان الثاني شهد أوله بما شهد به الأول فإن كان بين الرؤيتين ثلاثون يوما وجب الفطر لاتفاقهما على تمام الشهر ولا يجب قضاء اليوم الأول لعدم اتفاقهما على أنه من رمضان لاحتمال نقصه على رؤية الثاني وإن كان بينهما تسعة وعشرون يوما وجب قضاء اليوم الأول الذي لم يصم برؤية المنفرد لاتفاقهما على أنه من رمضان ولا يجوز الفطر لعدم اتفاقهما على تمام الشهر لاحتمال كماله على رؤية الأول وعدم التلفيق وهو الراجح فإن كان بينهما ثلاثون يوما فلا يجوز الفطر ولا يجب قضاء الأول وإن كان بينهما تسعة وعشرون يوما فكذلك بالأولى و في لزومه أي وجوب صوم المالكي بحكم الحاكم المخالف لمالك رضي الله عنه في الفروع كشافعي بثبوت رمضان بشاهد واحد بناء على أن حكم الحاكم يدخل العبادات استقلالا لأنه حكم فيما يجوز فيه وهي العبادة قاله ابن راشد وعدم لزومه به بناء على أنه لا يدخل العبادات وهو الراجح قاله القرافي وقال الناصر يدخلها تبعا لا استقلالا وعلى الأول إذا صام المالكي والناس ثلاثين يوما ولم ير الهلال والسماء مصحية وحكم الشافعي بالفطر فالظاهر أنه لا يجوز للمالكي لأن الخروج من العبادة أشد من الدخول فيها قاله سالم السنهوري تردد للمتأخرين لعدم نص المتقدمين في الفرعين حذفه من الأول لدلالة هذا عليه ورؤيته أي الهلال نهارا ولو قبل الزوال ل ليلة ل لقابلة فيستمر مفطرا إن كان في آخر شعبان وصائما إن كان في آخر رمضان وقيل إن رئي قبله فللماضية وإن رئي بعده فللقابلة وإن ثبت رمضان نهارا بوجه مما سبق أمسك المكلف بالصيام وجوبا عن جميع المفطرات ولو تقدم له فطر لحرمة الوقت وقضاه وجوبا ولو صامه بنية لعدم جزمها وإلا أي وإن لم يمسك كفر بفتحات مثقلا أي وجبت عليه