باب في الصيام وهو لغة مطلق الإمساك وشرعا إمساك عن شهوتي البطن والفرج بنية من الفجر للغروب وأورد عليه أنه شمل إمساك من جومعت نائمة أو قاء عمدا يثبت أي يتحقق رمضان بكمال شعبان ثلاثين يوما ولو لم يحكم به حاكم وكذا ما قبله إن توالى الغيم ولو شهورا كثيرة في الطراز عن الإمام مالك رضي الله عنه يكملون عدة الجميع حتى يظهر خلافه اتباعا للحديث ويقضون إن تبين لهم خلاف ما عملوا عليه الرماصي وهذا يدل على أنه لا التفات لقول أهل الميقات لا يتوالى أربعة أشهر على التمام وسيقول المؤلف لا بقول منجم فقول عج قوله بكمال شعبان أي إذا لم يكن قبله ثلاثة أشهر تامة إذ لا يتوالى أربعة أشهر على التمام وحينئذ فيجعل ناقصا وقيل لا ينظر لهذا ويعتبر كمال شعبان مطلقا ا ه غير صواب والعجب منه كيف صدر بقول أهل الميقات مقيدا به كلام المؤلف وحكى أهل المذهب بقيل وهذا لا يعارض قولهم إذا حصل الغيم شهورا فإنها تحسب على الكمال ا ه غير ظاهر بل يعارضه إذ لو اعتبر قول أهل الميقات لحسب على التمام عند توالي الغيم ثلاثة فقط وجعل الرابع ناقصا لكن ذكر ابن رشد في جامع المقدمات نحو ما ذكره عج قائلا لا تتوالى أربعة أشهر ناقصة أو تامة إلا في النادر فانظره وتأمله قلت ما ذكره ابن رشد ليس نحو ما ذكره عج لزيادة ابن رشد قوله إلا في النادر فلم يجعل القاعدة كلية فلذا ألغاها الإمام رضي الله عنه أو برؤية عدلين الهلال فأولى أكثر منهما فكل من أخبراه برؤيتهما الهلال أو سمعهما يخبران غيره بها يجب عليه الصيام لا برؤية عدل وحده أو مع امرأتين نعم يجب على الرائي ولو مرأة ويثبت برؤية العدلين إن كانت السماء مغيمة أو البلد ليس مصرا ولو ادعيا الرؤية