وعلى هذا يجوز أن يؤلف منها الهاشمي إذ تخليصه من الكفر أهم من تخليصه من الرق ولانحطاط قدره ويشترط أن لا يعتق بنفس الملك كالأصل والفرع إلا إذا دفعها للإمام فيشتري بها من يعتق على رب المال فيكفي حيث لا تواطؤ وأشار بولو لقول أصبغ بعدم اغتفار العيب مطلقا وقول ابن القاسم بعدم اغتفار الشديد والذي مشى عليه المصنف عزاه اللخمي للإمام مالك وأصحابه رضي الله تعالى عنهم ونقله الباجي عن ابن حبيب عنه أبو الحسن سوى اللخمي بين شراء الرقيق منها وعتق المالك رقبة بقيمتها عن زكاته وقيد ابن الحاجب الرقيق بشرائه منها لا عقد حرية فيه أي الرقيق احترز به عن المكاتب والمدبر وأم الولد وولدها من غير سيدها والمعتق لأجل والمبعض فلا يكفي عتقهم منها ويرد الرقيق لما كان عليه هذا قول الإمام مالك رضي الله عنه المرجوع عنه والمرجوع إليه أنه لا يجزئ عن الزكاة ولا يرد العبد لما كان عليه وولاؤه أي المعتق منها الذي هو لحمة كلحمة النسب للمسلمين إن شرطه معتقه لهم أو أطلق بل وإن اشترطه أي المعتق الولاء له أي نفسه فشرطه باطل وعتقه عن زكاته صحيح وولاؤه لهم فهي مبالغة في كون الولاء لهم ويحتمل كونه شرطا مستأنفا وقوله أو فك أسيرا عطف عليه وجوابهما قوله لم يجزه وعلى هذا فضمير اشترطه المفعول البارز للعتق ولام له بمعنى عن والمعنى أنه إن قال للرقيق أنت حر من زكاتي عني وولاؤك للمسلمين فلا يجزيه العتق عن زكاته ولكنه يمضي والولاء له إذ الولاء لمن أعتق وأولى إن لم يقل ولاؤك للمسلمين وقال أشهب يجزيه عنها فيهما وعلى الاحتمال الأول فقوله أو فك بها أسيرا مسلما من الحربيين شرط لأن مقدرة أي أو إن فك بها أسيرا وجوابها قوله لم يجزه والفك ماض كالعتق وظاهره سواء كان الأسير غيره أو نفسه وهو المذهب وأما قول بعضهم كشب أو فك بها أسيرا أي غيره وأما فكه بزكاة نفسه فيجزئ كما في الحط