آخر قلت المراد بالحاشر من يجمع أرباب الأموال من مواضعهم في قريتهم إلى الساعي بعد إتيانه إليها ونعت الجابي والمفرق فقال حر فلا يعطى منها عبد عدل أي غير فاسق في عمله فليس المراد عدل الشهادة وإلا أغنى عن حر وغير كافر واقتضى اشتراط المروءة ونحوها في العامل وليس كذلك ولا عدل الرواية وإلا أغنى عن غير كافر ونافي حر لأن العبد عدل رواية عالم بحكمها أي الزكاة لئلا يأخذ غير الواجب أو يسقط الواجب أو يدفع لغير مستحق ويمنع مستحقا غير هاشمي لحرمتها عامة الهاشمي لأنها وسخ المزكي والهاشمي أشرف الناس وأخذها ولو على العمل لا يخرجها عن ذلك وهذا يفيد أن عدم بنوة هاشم شرط في المجاهد أيضا والجاسوس المسلم وأما الكافر فيعطى منها لخسته بكفره وكون العامل عالما بحكمها شرطان في عمله وإعطائه منها أيضا وكونه حرا غير هاشمي و غير كافر شروط في إعطائه منها إلا في عمله فيصح عمل الرقيق والهاشمي والكافر عليها ويعطون أجرة مثلهم من بيت المال وشروط العامل أيضا كونه ذكرا بالغا فيعطى العامل منها إن كان فقيرا أو مسكينا بل وإن كان غنيا لأنها أجرة عمله وبدئ بضم فكسر ب إعطاء العامل منها أجرة مثل ه ويدفع جميعها له إن كان قدر أجرة مثله وأخذ العامل الفقير منها بوصفيه أي الفقر والعمل إن لم يغنه حظ العمل لكن لا يأخذ بإعطاء نفسه وكذا إن كان مدينا لأنه يقسمها فلا يقسم لنفسه لئلا يحابيها وكذا سائر من جمع وصفين يستحقها بهما كفقر وجهاد أو أكثر كغربة ودين ومسكنة ولا يعطى حارس زكاة الفطرة أجرة حراسته منها ويعطاها من بيت المال